- حديث : " لا عتق فيما لا يملك ابن آدم " أخرجه أبو داود والترمذي ( 1 ) في " الطلاق " واللفظ للترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك " انتهى . وقال : حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب انتهى . وقد تقدم في " كتاب العتق " بجميع طرقه والكلام عليه .
_________ .
( 1 ) عند أبي داود في " الطلاق - باب في الطلاق قبل النكاح " ص 298 - ج 1 ، وعند الترمذي في " الطلاق - باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح " ص 153 - ج 1