- قوله : عن علي Bه قال : لا تجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين .
قلت : غريب وروى عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن حسين بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي قال : لا يجوز على شهادة الميت إلا رجلان انتهى . وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا وكيع عن إسماعيل الأزرق عن الشعبي قال : لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين انتهى