- الحديث الثاني : قال صلى الله عليه وسلّم : .
- " المنحة مردودة والعارية مؤداة " .
قلت : روي من حديث أبي أمامة ومن حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس ومن حديث أنس .
- فحديث أبي أمامة : أخرجه أبو داود ( 1 ) عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث إلى أن قال : العارية مؤداة والمنحة مردودة قال الترمذي : حديث حسن وأخرجه ابن حبان في " صحيحه " في النوع السادس والستين من القسم الثالث عن الجراح بن مليح البهراني ثنا حاتم بن حريث الطائي سمعت أبا أمامة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " العارية مؤداة والمنحة مردودة " انتهى . وكذلك أخرجه الطبراني في " معجمه " وقد تقدم الكلام على الحديث في " الكفالة " .
- وأما حديث ابن عمر : فرواه البزار في " مسنده " حدثنا عبد الله بن شبيب ثنا إسحاق بن محمد ثنا عبيد الله بن عمر عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " العارية مؤداة " انتهى . وقال : لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد .
- وأما حديث ابن عباس : فأخرجه ابن عدي في " الكامل " عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني قاضي الموصل ثنا سفيان الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " الزعيم غارم والدين مقضي والعارية مؤداة والمنحة مردودة " انتهى . وأعله بإسماعيل هذا وقال : إنه منكر الحديث وعامة ما يرويه لا يتابع عليه .
- وأما حديث أنس : فرواه الطبراني في " مسند الشاميين " وقد تقدم في " الكفالة " .
- حديث آخر : مرسل أخرجه الدارقطني ثم البيهقي في " سننيهما ( 2 ) في البيوع " عن عطاء بن أبي رباح قال : أسلم قوم في أيديهم عواري المشركين فقالوا : قد أحرز لنا الإسلام ما بأيدينا من عواري المشركين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : " إن الإسلام لا يحرز لكم ما ليس لكم العارية مؤداة " فأدى القوم ما بأيديهم من العواري انتهى . قال الدارقطني : هذا مرسل ولا تقوم به حجة انتهى .
- أحاديث ضمان العارية : لأصحابنا في القول بعدم الضمان حديث : " ليس على المستعير غير المغل ضمان " وقد تقدم وأخرج عبد الرزاق في " مصنفه " عن عمر بن الخطاب قال : العارية بمنزلة الوديعة لا ضمان فيها إلا أن يتعدى انتهى . وأخرج عن علي قال : ليس على صاحب العارية ضمان .
[ أحاديث مختلفة ] : .
- أحاديث الخصوم : استدلوا بحديث أخرجه الترمذي ( 3 ) عن شريك وقيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك " انتهى . وقال : حسن غريب قال ابن القطان : والمانع من تصحيحه أن شريكا وقيس بن الربيع مختلف فيهما انتهى . وبحديث الحسن عن سمرة مرفوعا ( 4 ) : على اليد ما أخذت حتى تؤدي قال ابن القطان في " كتبه " : وهذا يمكن الاستدلال به لإغرام القيم في المتلفات من العواري قال : وقد رواه ابن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة بإسناده فقال فيه : حتى تؤديه فهو بزيادة الهاء موجب لرد العين بحسب ما كانت قائمة كقوله : " العارية مؤداة " ذكر ذلك البزار انتهى كلامه . وأخرج عبد الرزاق في " مصنفه " عن أبي هريرة قال : العارية تغرم وأخرج ابن عباس نحوه .
_________ .
( 1 ) عند أبي داود في " البيوع - باب في تضمين العارية " ص 146 - ج 2 ، وعند الترمذي في " البيوع - باب ما جاء أن العارية مؤداة " ص 164 - ج 1 ، وعند الدارقطني في " البيوع " ص 306 .
( 2 ) عند الدارقطني في " البيوع " ص 306 ، وعند البيهقي في " السنن - في باب العارية مؤداة " ص 88 - ج 6 .
( 3 ) عند الترمذي في " البيوع - في باب قبل - باب ما جاء أن العارية مؤداة " ص 164 - ج 1 .
( 4 ) عند الترمذي " باب ما جاء أن العارية مؤداة ص 164 - ج 1