- الحديث السابع : روي أنه عليه السلام أجاز العمرى ورد الرقبى .
قلت : " غريب ومذهب أحمد كقول أبي يوسف في جواز الرقبى قياسا على العمرى واستدل لهما ابن الجوزي في " التحقيق " بأحاديث : منها ما أخرجه النسائي وابن ماجه ( 1 ) عن عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر مرفوعا : لا عمرى ولا رقبى فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته انتهى . وصحح الترمذي في " كتابه " حديثا من رواية حبيب عن ابن عمر وهو حديث : بني الإسلام على خمس وفيه اختلاف بينه الدارقطني في " علله " فقال : هذا حديث يرويه عطاء بن أبي رباح عن حبيب عن ابن عمر مرفوعا كذلك ورواه يزيد بن أبي زياد عن حبيب عن ابن عمر مرفوعا في الرقبى دون العمري ورواه مسعر عن حبيب به في العمرى دون الرقبى ورواه أيوب السختياني وعمرو بن دينار وكامل أبو العلاء عن حبيب به موقوفا وهو أشبه بالصواب انتهى .
وبحديث أخرجه أبو داود والنسائي ( 2 ) عن ابن جريج عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : لا ترقبوا أو لا تعمروا فمن أعمر عمرى أو أرقب رقبى فهي سبيل الميراث انتهى . وأخرجه النسائي عن عبد الكريم عن عطاء مرسلا وأخرجه الأربعة ( 3 ) عن أبي الزبير عن جابر وفي مسنده ومتنه اختلاف .
وبحديث : أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه ( 4 ) وأحمد في " مسنده " وابن حبان في " صحيحه " عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " من أعمر شيئا فهو لمعمره حياته ومماته ولا ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو سبيله " انتهى . وأخرجه النسائي عن ابن طاوس عن أبيه به بلفظ : العمرى للوارث وبلفظ : العمرى جائزة .
وبحديث : أخرجه النسائي ( 5 ) عن حجاج بن أرطأة عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس مرفوعا : من أعمر عمرى فهي لمن أعمرها جائزة ومن أرقب رقبى فهي لمن أرقبها جائزة وفيه اختلاف ذكره النسائي في " سننه " .
_________ .
( 1 ) عند النسائي في " العمرى " ص 139 - ج 2 ، وعند ابن ماجه في : ص 173 ، وزاد ابن ماجه قال : والرقبى أن يقول هو للآخر مني ومنك موتا انتهى .
( 2 ) عند أبي داود في " البيوع - باب من قال فيه : ولعقبه " ص 145 - ج 2 ، وفي روايته : فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته وعند النسائي في " كتاب العمرى " ص 139 - ج 2 .
( 3 ) عند الترمذي في " الأحكام - باب ما جاء في الرقبى " ص 173 - ج 1 عن داود عن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها " انتهى . وعند ابن ماجه في " الشهادات - باب الرقبى " ص 173 بالسند السابق مرفوعا : العمرى جائزة لمن أعمرها والرقبى جائزة لمن أرقبها وعند أبي داود في " باب الرقبى " ص 145 - ج 2 به مرفوعا مثل متن الترمذي وعند النسائي بأسانيد ومتون مختلفة فليراجع .
( 4 ) عند النسائي في " العمرى " ص 138 - ج 2 ، وعند أبي داود " باب في الرقبى " ص 145 - ج 2 ، وعند ابن ماجه في " باب العمرى " مرفوعا : ص 173 .
( 5 ) عند النسائي في " الرقبى " ص 138 - ج 2 ، وينظر الاختلافات في - النسائي