- الحديث الثاني : روي أنه عليه السلام احتجم وأعطى الحجام أجره .
قلت : أخرجه البخاري ومسلم ( 1 ) عن طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلّم احتجم وأعطى الحجام أجره انتهى . زاد البخاري في لفظ : ولو كان حراما لم يعطه وفي لفظ : ولو علم كراهية لم يعطه ولمسلم : ولو كان سحتا لم يعطه وأخرجه مسلم عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلّم دعا غلاما لبني بياضة فحجمه وأعطاه أجره مدا ونصفا وكلم مواليه فحطوا عنه نصف مد وكان عليه مدان انتهى . وأخرج مسلم عن حميد قال : سئل أنس عن كسب الحجام فقال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلّم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه انتهى .
[ أحاديث مختلفة ] : .
- أحاديث الخصوم : ولأحمد في منع الاستئجار على الحجامة أحاديث : منها ما أخرجه مسلم ( 2 ) عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : كسب الحجام خبيث انتهى .
- حديث آخر : رواه أبو داود والترمذي ( 3 ) من طريق مالك عن ابن شهاب الزهري عن ابن محيصة عن أبيه أنه كان له غلام حجام فزجره النبي صلى الله عليه وسلّم عن كسبه فقال : ألا أطعمه أيتاما لي ؟ قال : لا قال : أفلا أتصدق به قال : لا فرخص له أن يعلفه ناضحه انتهى . قال الترمذي : حديث حسن ورواه ابن ماجه ( 4 ) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبه عن شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه نحوه ورواه أحمد في " مسنده " ( 5 ) حدثنا سفيان عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن محيصة سأل النبي صلى الله عليه وسلّم عن كسب حجام له فنهاه عنه فلم يزل يكلمه حتى قال : أعلفه ناضحك أو أطعمه رقيقك انتهى . حدثنا حجاج بن محمد ( 6 ) ثنا ليث أخبرني يزيد بن أبي حبيب عن أبي عفير عن محمد بن سهل بن أبي حثمة عن محيصة بن مسعود الأنصاري أنه كان له غلام حجام يقال له : نافع أبو طيبة فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم يسأله عن خراجه فقال : لا تقربه فردد عليه القول فقال : اعلف به الناضح حدثنا عبد الصمد ( 7 ) ثنا هشام عن يحيى بن محمد عن أيوب أن رجلا من الأنصار يقال له : محيصة بلفظ أبي داود قال في " التنقيح " : وقد رواه محمد بن إسحاق عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه عن جده ومع الاضطراب ففيه من يجهل حاله انتهى .
_________ .
( 1 ) عند البخاري في مواضع فقوله : ولو كان حراما لم يعطه عند البخاري في " البيوع - باب ذكر الحجام " ص 283 - ج 1 ، ولو علم كراهيته لم يعطه عنده في " الإجارات - باب خراج الحجام " ص 304 - ج 1 ، وعند مسلم في " البيوع - باب حل أجرة الحجامة " ص 22 - ج 2 .
( 2 ) عند مسلم في " البيوع - باب تحريم بيع الخمر والميتة " ص 23 - ج 2 .
( 3 ) عند أبي داود في " البيوع " - باب في كسب الحجام " ص 130 - ج 1 ، وعند الترمذي فيه : ص 165 - ج 1 .
( 4 ) عند ابن ماجه في " البيوع - باب في كسب الحجام " ص 157 .
( 5 ) عند أحمد في " مسند محيصة بن مسعود " ص 436 - ج 5 .
( 6 ) عند أحمد في " مسند محيصة بن مسعود الأنصاري " ص 435 ، وص 436 - ج 5 .
( 7 ) قلت : صورة السند في " المسند " ص 436 - ج 5 هكذا : حدثنا عبد الصمد ثنا هشام بن يحيى عن محمد بن أيوب أن رجلا من الأنصار حدثه يقال له : محيصة الخ فليحرر لعل الصواب ما في التخريج والله أعلم