- الحديث الثاني : أخرجه الدارقطني ( 1 ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلّم يقال : له أبو ثعلبة فقال : يا رسول الله صلى الله عليه وسلّم إن لي كلابا مكلبة فأفتني ففي صيدها فقال : إن كانت لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك قال : ذكي وغير ذكي ؟ قال : ذكي وغير ذكي قال : وإن أكل منه ؟ قال : وإن أكل منه قال : يا رسول الله أفتني في قوسي قال : كل ما رد عليك قوسك قال : ذكي وغير ذكي ؟ قال ذكي وغير ذكي قال : وإن تغيب عني ؟ قال : وإن تغيب عنك ما لم يصل ( 2 ) أو تجد فيه أثرا غير سهمك انتهى . قال في التنقيح : إسناده صحيح قال : وقد يجمع بين الأحاديث بأنه علل التحريم في حديث عدي بكونه أمسك على نفسه وفي حديث داود وعمر ويحتمل أنه أباحه لكونه أكل منه بعد انصرافه انتهى . قلت : يعكر هذا بما أخرجه أبو نعيم في الحلية - " في ترجمة الفضيل بن عياض " عن علي بن ثابت الدهان ثنا الفضيل بن عياض عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : إذا أدركت كلبك وقد أكل نصفه فكل انتهى . وقال : غريب تفرد به عن الفضيل علي بن ثابت والصحيح ما رواه عدي بن حاتم : وإن أكل منه الكلب فلا تأكل انتهى .
- حديث لأحمد في تحريمه أكل صيد الكلب الأسود : أخرجه أصحاب السنن الأربعة ( 3 ) عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم انتهى . وصححه الترمذي قال في " التنقيح " : قال أحمد : الحسن سمع من ابن المغفل وقال ابن الجوزي في " التحقيق " : فأمره بقتله نهى عن إمساكه والاصطياد به انتهى . وقال البيهقي : وحديث أبي ثعلبة مخرج في " الصحيحين " وليس فيه ذكر الأكل وحديث عدي بن حاتم إذا أكل منه الكلب فلا تأكل أصح من حديث داود وحديث عمرو بن شعيب انتهى