- الحديث الحادي والعشرون : روي أنه عليه السلام قال : .
- " في الجنين غرة عبد أو أمة قيمته خمسمائة " ويروى : أو خمسمائة .
قلت : الأول غريب ورواية : أو خمسمائة عند الطبراني في " معجمه " ( 1 ) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عثمان بن سعيد المري ثنا المنهال بن خليفة عن سلمة بن تمام عن أبي المليح الهذلي عن أبيه قال : كان فينا رجل يقال له : حمل بن مالك له امرأتان : إحدهما هذلية والأخرى عامرية فضربت الهذلية بطن العامرية بعمود خباء أو فسطاط فألقت جنينا ميتا فانطلق بالضاربة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم معها أخ لها يقال له : عمران بن عويمر فلما قصوا عليه القصة قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم : دوه فقال له عمران : يا رسول الله ... اندي من لا أكل ... ولا شرب ولا صاح فاستهل ... ؟ ومثل هذا يطل ... فقال عليه السلام : دعني من رجز الأعراب فيه غرة عبدا أو أمة أو خمسمائة أو فرس أو عشرون ومائة شاة فقال : يا رسول الله إن لها ابنين هما سادة الحي وهم أحق أن يعقلوا عن أمهم قال : أنت أحق أن تعقل عن أختك من ولدها قال : ما لي شيء أعقل قال : يا حمل بن مالك - وكان يومئذ على صدقات هذيل وهو زوج المرأتين وأبو الجنين المقتول - اقتض من تحت يدك من صدقات هذيل عشرين ومائة شاة ففعل انتهى . حدثنا محمد بن إبراهيم بن شيب العسال الأصبهاني ثنا إسماعيل بن عمرو البجلي ثنا سلمة بن صالح عن أبي بكر بن عبد الله عن أبي المليح الهذلي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلّم نحوه واسم أبي المليح أسامة بن عمير الهذلي ذكره في " باب الألف " .
- حديث آخر : رواه البزار في " مسنده " ( 2 ) حدثنا محمد بن معمر وصفوان بن المغلس قالا : ثنا عبيد الله بن موسى عن يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن امرأة خذفت امرأة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلّم في ولدها بخمسمائة ونهى عن الحذف انتهى . وقال : لا نعلمه يرويه عن ابن بريدة إلا يوسف بن صهيب وهو رجل مشهور من أهل الكوفة انتهى .
وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا إسماعيل بن عياش عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قوم الغرة خمسين دينارا انتهى . وأخرج أبو داود في " سننه " ( 3 ) عن إبراهيم النخعي قال : الغرة خمسمائة - يعني درهما - قال : ربيعة بن أبي عبد الرحمن : هي خمسون دينارا انتهى . وروى إبراهيم الحربي في " أول كتابه غريب الحديث " حدثنا أحمد بن حنبل ثنا وكيع عن سفيان عن طارق عن الشعبي قال : الغرة خمسمائة وحدثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد االرزاق ثنا معمر عن قتادة قال الغرة خمسون دينارا انتهى .
واعلم أن الحديث في " الصحيحين " عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلّم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة وليس فيه ذكر الخمسمائة وسيأتي بتمامه .
_________ .
( 1 ) قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ص 300 - ج 6 : رواه الطبراني والبزار باختصار كثير والمنهال بن خليفة وثقه أبو حاتم وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات انتهى .
( 2 ) قلت : عند أبي داود في " سننه أيضا - في باب الجنين " ص 273 - ج 2 .
( 3 ) عند أبي داود في " الديات - في باب الجنين " ص 274 - ج 2