- الحديث الخامس والعشرون بعد المائة : روى أنه عليه السلام .
- واظب عليها " يعني السنن الرواتب عند أداء المكتوبات بالجماعة " .
قلت : هذا معروف من الأحاديث ولم يرو أنه عليه السلام ترك شيئا من الرواتب المذكورة في النوافل إلا الركعتين بعد الظهر وقضاهما بعد العصر وركعتي الفجر وقضاهما بعد الفرض بعد الشمس