حديث لأصحابنا : أسند ابن الجوزي لنا في " التحقيق " بحديث أخرجه الترمذي ( 24 ) عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلّم : من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر انتهى . وأخرجه الحاكم في " المستدرك " وقال : حنش بن قيس ثقة انتهى . قال في " تنقيح التحقيق " : لم يتابع الحاكم على توثيقه فقد كذبه أحمد وقال مرة : هو متروك الحديث وكذلك قال النسائي . والدارقطني وقال البيهقي ( 25 ) : تفرد به أبو علي الرحبي المعروف بحنش وهو ضعيف لا يحتج بخبره ورواه ابن حبان في " كتاب الضعفاء " وقال : حنش بن قيس الرحبي أبو علي ولقبه : " حنش " كذبه ابن حنبل وتركه ابن معين ثم روى عن الحاكم بسنده عن أبي العالية عن عمر قال : جمع الصلاتين من غير عذر من الكبائر انتهى . قال : وأبو العالية لم يسمع ( 26 ) من عمر ثم أسنده عن أبي قتادة العدوي أن عمر كتب إلى عامل له : ثلاث من الكبائر : الجمع بين الصلاتين إلا من عذر . والفرار من الزحف . والنهبى قال : وأبو قتادة أدرك عمر فإذا انضم هذا إلى الأول صار قويا قال البيهقي : قال الشافعي : والعذر يكون بالسفر . والمطر وتأول الطحاوي في " شرح الآثار ( 27 ) " الجمع بين الصلاتين الوارد في الحديث على أنه صلى الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها لا أنه صلاهما في وقت واحد وقوى ذلك بحديث أخرجه البخاري . ومسلم ( 28 ) عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع فانه جمع بين المغرب . والعشاء بجمع وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها انتهى . وبحديث أبي قتادة ( 29 ) أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : ليس في النوم تفريط في اليقظة أن يؤخر حتى يدخل وقت صلاة أخرى أخرجه مسلم قال : ويؤيد ما قلناه ما أخرجه مسلم عن ابن عباس قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم الظهر والعصر جميعا في غير خوف ولا سفر وفي لفظ : قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلّم الظهر والعصر جميعا في غير خوف ولا سفر وفي لفظ : قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلّم بين الظهر . والعصر . والمغرب . والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته قال : ولم يقل أحد منا ولا منهم بجواز الجمع في الحضر قال : فدل على أن معنى الجمع ما ذكرناه من تأخير الأولى وتعجيل الأخرى قال : وأما عرفة وجمع فهما مخصوصان بهذا الحكم انتهى كلامه .
_________ .
( 1 ) حديث أبي جحيفة هذا أخرجه مسلم في " باب سترة المصلي " ص 196 ، وأما البخاري فأخرجه في اثني عشر موضعا ولم أجد في شيء منها ما يتعلق بغرض المخرج والله أعلم .
( 2 ) وقال الهيثمي في " الزوائد " ص 156 - ج 2 : رواه أبو يعلى . والطبراني في " الأوسط " ورجال أبي يعلى رجال الصحيح .
( 3 ) أخرجه البخاري في " أول كتاب الصلاة " ص 51 ، وفي " التقصير - في باب القصر إذا خرج من موضعه " ص 148 ، وقبل " المغازي - في باب - إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه " ص 560 ، وأخرجه مسلم في " كتاب المسافرين " ص 341 - ج 1 .
( 4 ) قلت : قد تقدم في " المواقيت " ص 223 حديث أبي مسعود وفي : ص 225 ، حديث أنس فيهما أربع ركعات : الظهر . والعصر . والعشاء قبل الهجرة .
( 5 ) في " كتاب المسافرين " 241 ، والنسائي في " باب كيف فرضت الصلاة " ص 79 ، وأحمد في " مسنده " ص 355 - ج 1 .
( 6 ) في " باب عدد صلاة العيد " ص 232 ، والطحاوي : ص 245 ، وابن ماجه في " باب تقصير الصلاة في السفر " ص 76 ، وأحمد : ص 37 - ج 1 ، والطيالسي : ص 20 - ج 10 .
( 7 ) هذا الحديث رواه النسائي في " الجمعة - في باب عدد صلاة الجمعة أيضا " ص 209 ، وفي آخره قال : أبو عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر اه .
( 8 ) قلت : يؤيده أيضا ما عند الطحاوي : ص 209 ، صلى بنا عمر وفي : ص 245 خطبنا عمر ولكن للتأويل فيها مجال وأصرح منه ما رواه الدارقطني في " سننه " ص 232 ، أبو بكر النيسابوري حدثنا محمد بن علي الوراق حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن أبي ليلى قال : كنت عند عمر فأتاه راكب فزعم أنه رأى الهلال الحديث ورواه ابن سعد في " طبقاته " ص 75 - ج 6 ، عن مالك بن إسماعيل عن إسرائيل به قال : كنت جالسا عند عمر الحديث وراجع " مسند أحمد " ص 32 - ج 1 أيضا ورواه البيهقي في " سننه " ص 248 - ج 4 عن ورقاء عن عبد الأعلى عن عبد الرحمن قال كنت الحديث وأما الزيادة التي رواها ابن ماجه . والبيهقي في " السنن " ص 199 - ج 3 فهي من رواية محمد بن بشر عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد وروى الحديث الثوري . ومحمد بن طلحة بن مصرف . وشريك عن زبيد ولم يذكروا كعبا وسأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث وقال : قال أبي : الثوري أحفظ ذكره في " العلل " ص 138 - ج 1 ، والله أعلم .
( 9 ) حديث آخر أخرجه الطحاوي : ص 194 عن علي يقول : فرض النبي صلى الله عليه وسلّم أربع صلوات : صلاة الحضر أربع ركعات . وصلاة السفر ركعتين . وصلاة الكسوف ركعتين . وصلاة المناسك ركعتين اه وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف .
( 10 ) في " باب صلاة المسافر " ص 241 - ج 1 ، وأبو داود في " باب صلاة المسافر " ص 177 - ج 1 ، والنسائي في " التقصير " ص 211 ، وابن ماجه : ص 76 ، والترمذي في " تفسير النساء " ص 128 - ج 2 ، وأحمد : ص 25 - ج 1 ، و ص 36 - ج 1 .
( 11 ) أبو داود في " الصيام - في باب اختيار الفطر " ص 334 ، والترمذي في " الصوم - في باب الرخصة في الافطار للحبلى " ص 89 ، والنسائي في " باب ذكر وضع الصيام عن المسافر " ص 316 - ج 1 ، وابن ماجه في " باب الافطار للحامل والمرضع " ص 121 ، والطحاوي : ص 246 ، وأحمد : ص 347 - ج 4 .
( 12 ) في باب المقام الذي يقصر بمثله " ص 213 ، والبيهقي : ص 142 - ج 3 ، وقال ابن القيم في " الهدى " ص 130 : ناقلا عن شيخه ابن تيمية : هذا الحديث كذب على عائشة ولم تكن عائشة تصلي بخلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلّم وسائر الصحابة وهي تشاهدهم يقصرون وتتم هي وحدها بلا موجب وكيف : وهي القائلة : فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله وتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلّم . وأصحابه ؟ قال الزهري لعروة - لما حدثه عن أبيه عنها - بذلك : فما شأنها كانت تتم الصلاة ؟ فقال : تأولت كما تأول عثمان فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلّم قد حسن فعلها وأقرها عليه فما للتأويل وجه ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل مع هذا التقدير اه قلت : قد تكلم الحافظ ابن تيمية على هذا الحديث في " فتاواه " ص 409 - ج 2 ، وقال ابن قيم في " الهدى " ص 170 : هذا الحديث غلط فإن رسول الله صلى الله عليه وسلّم لم يعتمر في رمضان قط وعمره مضبوطة العدد . والزمان ونحن نقول : يرحم الله أم المؤمنين ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم في رمضان قط وقد قالت عائشة : لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلا في ذي القعدة رواه ابن ماجه . وغيره اه .
( 13 ) ص 242 ، والبيهقي : ص 142 - ج 3 .
( 14 ) قال البيهقي : من قال : عن أبيه في هذا الحديث فقد أخطأ اه .
( 15 ) البخاري في " باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلّم " ص 239 ، ومسلم في " باب بيان عدد عمر النبي A " ص 409 .
( 16 ) الدارقطني : ص 242 ، والبيهقي : ص 141 - ج 3 ، والطحاوي : ص 241 عن مغيرة بن زياد عن عطاء .
( 17 ) البخاري في " باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلوات وقبلها " ص 149 ، ومسلم في " صلاة المسافرين " ص 242 ، واللفظ له وفي رواية له عن ابن عمر أنه قال : وعثمان له ثمان سنين أو ست سنين .
( 18 ) البخاري في " التقصير - في باب الصلاة بمنى " ص 147 ، ومسلم : ص 243 من رواية نافع ومسلم من رواية سالم أيضا والبخاري : ص 225 من رواية عبيد الله عن أبيه وكذا مسلم .
( 19 ) البخاري في " التقصير - في باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس " 150 ، ومسلم في " باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر " ص 245 .
( 20 ) قوله : لهما " أي البخاري . ومسلم " وإني لم أجد هذه الألفاظ إلا في مسلم فقط فلينظر والله أعلم .
( 21 ) في " باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر " ص 246 .
( 22 ) ص 167 - ج 3 .
( 23 ) مسلم : ص 246 - ج 1 .
( 24 ) الترمذي في " باب الجمع بين الصلاتين " ص 26 ، والحاكم في " المستدرك " ص 275 ، والبيهقي ص 169 - ج 3 ، والدارقطني : ص 152 ، وقال : حنش هذا أبو علي الرحبي متروك اه . وقال الذهبي في " مختصره " قلت : بل ضعفوه اه .
( 25 ) ص 169 - ج 3 .
( 26 ) أبو العالية أسلم بعد موت النبي A بسنتين ودخل على أبي بكر وصلى خلف عمر وإن مسلما حكى الاجماع على أنه يكفي لاتصال السند المعنعن كون الشخصين في عصر واحد وكذا الكلام في رواية أبي قتادة عن عمر فإنه أدركه كذا في " الجوهر النقي " .
( 27 ) ص 96 .
( 28 ) البخاري في " الحج - في باب متى يصلي الفجر بجمع " ص 228 ، ومسلم فيه في " باب استحباب زيادة التغليس لصلاة الصبح يوم النحر " ص 417 ، والطحاوي : ص 97 ، وأبو داود في " الحج - في باب الصلاة بجمع " ص 274 ، واللفظ له .
( 29 ) أخرجه مسلم في " باب قضاء الصلاة الفائتة " ص 239 ، في حديث طويل والطحاوي : ص 98