- الحديث السابع : روى أن النبي صلى الله عليه وسلّم .
- صلى على قبر امرأة من الأنصار قلت : روى ابن حبان في " صحيحه " ( 1 ) في النوع الأول من القسم الرابع من حديث خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت وكان أكبر من زيد قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر فسأل عنه فقالوا : فلانة فعرفها فقال : ألا آذنتموني بها ؟ قالوا : كنت قائلا صائما قال : فلا تفعلوا لا أعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه رحمة قال : ثم أتى القبر فصففنا خلفه وكبر عليه أربعا انتهى . ورواه الحاكم في " المستدرك - في الفضائل " وسكت عنه وأخرج ابن حبان من طريق أحمد بن حنبل ( 2 ) حدثنا غندر عن شعبة عن حبيب بن الشهيد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلى على قبر امرأة قد دفنت انتهى . ورواه مالك في " الموطأ " ( 3 ) عن ابن شهاب الزهري عن أبي أمامة بن سهيل بن حنيف أنه أخبره أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلّم بمرضها فقال : " إذا ماتت فأذنوني بها " فخرجوا بجنازتها ليلا فكرهوا أن يوقظوه فلما أصبح أخبر بشأنها فقال : " ألم آمركم أن تؤذنوني بها " ؟ فقالوا : يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلا أو نوقظك فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلّم حتى صف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات انتهى . وروى البخاري ومسلم ( 4 ) من حديث أبي هريرة أن رجلا أسود كان يقم المسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلّم عنه فقالوا : مات قال : " أفلا آذنتموني به دلوني على قبره " فأتى قبره فصلى عليه انتهى . وأخرجه ( 5 ) أيضا عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي قال : أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلّم أنه أتى على قبر منبوذ فصفهم فكبر أربعا قال الشيباني : من حدثك هذا ؟ قال : ابن عباس انتهى . قال ابن حبان في " صحيحه " : وقد جعل بعض العلماء الصلاة على القبر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلّم بدليل ما ورد فيه : " واني أنورها بصلاتي عليهم " وليس كما توهموه بدليل أنه عليه السلام صف الناس خلفه ( 6 ) فلو كان من خصائصه لزجرهم عن ذلك انتهى . وهذا الحديث الذي أشار إليه أخرجه البخاري . ومسلم ( 7 ) عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلى على قبر امرأة . أو رجل كان يقم المسجد ثم قال : " إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإني أنورها بصلاتي عليهم " انتهى . وأخرج الترمذي ( 8 ) عن سعيد بن المسيب أن أم سعد " يعني ابن عبادة " ماتت والنبي صلى الله عليه وسلّم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر قال البيهقي : هو مرسل صحيح وقد روى موصولا عن ابن عباس والمشهور المرسل انتهى .
- أحاديث وضع الموتى للصلاة : أخرج ابن أبي شيبة في " مصنفه " ( 9 ) عن مسلمة بن مخلد قال : كنا بمصر فجاؤونا برجال ونساء فجعلوا لا يدرون كيف يصنعون فقال مسلمة : سنتكم في الموت سنتكم في الحياة قال : فجعلوا النساء مما يلي الإمام والرجال أمام ذلك انتهى . وأخرج عن سالم بن عبد الله بن عمر . والقاسم . وعطاء بن أبي رباح قالوا : النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة انتهى .
- أحاديث الخصوم ( 10 ) : وأخرج ابن أبي شيبة في " مصنفه " ( 11 ) عن أبي هريرة أنه صلى على جنائز رجال ونساء فقدم النساء مما يلي القبلة والرجال يلون الإمام وأخرج عن ابن عمر نحوه وكذا عن زيد بن ثابت وكذا عن عثمان ( 12 ) وكذا عن واثلة بن الأسقع وأخرج عن سعيد ابن العاص ( 13 ) أنه صلى على أم كلثوم . وزيد بن عمر فجعل زيدا مما يليه وجعل أم كلثوم بين يدي زيد وفي الناس الحسن . والحسين . وآخرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم انتهى . وأخرج عن الحارث عن علي قال : إذا اجتمعت جنائز الرجال . والنساء جعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة وإذا اجتمع الحر والعبد جعل الحر مما يلي الإمام والعبد مما يلي القبلة انتهى . وأخرج أبو داود ( 14 ) والنسائي عن عمار قال : شهدت جنازة أم كلثوم . وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام فأنكرت ذلك وفي القوم ابن عباس . وأبو سعيد . وأبو قتادة . وأبو هريرة فقالوا : هذه السنة قال النووي C : وسنده صحيح وفي رواية البيهقي : وكان في القوم الحسن . والحسين . وأبو هريرة . وابن عمر . ونحوا من ثمانين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم وفي رواية : إن الإمام كان ابن عمر وأخرج البيهقي ( 15 ) عن نافع أن ابن عمر صلى على تسع جنائز رجال . ونساء فجعل الرجال مما يلي الإمام وجعل النساء مما يلي القبلة وصفهم صفا واحدا ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي وهي امرأة عمر بن الخطاب . وابن لها يقال له : زيد بن عمر والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس يومئذ ابن عباس . وأبو هريرة . وأبو سعيد . وأبو قتادة فوضع الغلام مما يلي الإمام وذكر الحديث .
_________ .
( 1 ) وأحمد في " مسنده " ص 388 - ج 4 ، والحاكم في " المستدرك " ص 591 - ج 3 ، والنسائي في " باب الصلاة على القبر " ص 284 ، وابن ماجه فيه : ص 111 ، والطحاوي : ص 295 - ج 1 ، مختصرا والبيهقي : ص 48 - ج 4 .
( 2 ) أحمد : ص 130 - ج 3 .
( 3 ) " باب التكبير على الجنائز " ص 79 .
( 4 ) البخاري في " باب الصلاة على القبر " ص 178 ، وفي " باب كنس المسجد " ص 65 ، ومسلم : 309 .
( 5 ) البخاري : ص 178 ، ومسلم : ص 309 .
( 6 ) وتعقب بأن الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلا للاصالة " فتح الباري " ص 165 - ج 3 .
( 7 ) البخاري أخرجه في ثلاثة مواضع مختصرا ليس فيه ثم قال : وأخرجه مسلم : ص 310 بهذه الزيادة والله أعلم .
( 8 ) الترمذي في " باب الصلاة على القبر " ص 123 ، والبيهقي : ص 48 - ج 4 .
( 9 ) ابن أبي شيبة في " الجزء الثالث " ص 123 .
( 10 ) قلت : قال : في " المبسوط " ص 65 - ج 2 : وإن كانت رجالا ونساء يوضع الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة ومن العلماء من قال على عكس هذا الخ فليراجع فإن كلام الحافظ المخرج يخالف مافي " المبسوط " والله أعلم . وكذا في " الفتح " ص 465 - ج 1 وكتاب " الآثار " لأبي يوسف .
( 11 ) ابن أبي شيبة : ص 122 - ج 4 .
( 12 ) وكذا الطحاوي عنه : ص 288 .
( 13 ) وأخرج البيهقي في : ص 380 - ج 4 عن ابن عمر أنه صلى على زيد بن عمر وأمه أم كلثوم فجعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة من خلفه الحديث .
( 14 ) أبو داود في " باب إذا حضر جنائز الرجال والنساء من يقدم " ص 99 ، والنسائي في " باب اجتماع جنازة صبي وامرأة " ص 380 ، والبيهقي : ص 33 - ج 4 ، قال النووي في " المجموع " ص 224 - ج 5 : إسناده صحيح .
( 15 ) البيهقي : ص 33 - ج 4 ، وأخرجه النسائي في " باب جنائز الرجال والنساء " ص 280 ، إلا أن فيه في الناس ابن عمر والباقي سواء وأخرجه الدارقطني : ص 194 ، قال النووي في " المجموع " إسناده حسن وأخرجه ابن جارود في " المنتقى " ص 267 باسناد صحيح