- الحديث العاشر : قال E : .
- " إذا استهل المولود صلي عليه ومن لم يستهل لم يصل عليه " .
قلت : أخرجه الترمذي ( 1 ) . والنسائي . وابن ماجه عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل " انتهى . بلفظ الترمذي . أخرجه في " الجنائز " عن إسماعيل بن مسلم المكي عن أبي الزبير به قال : وقد اضطرب الناس في هذا الحديث فرواه بعضهم عن أبي الزبير مرفوعا ورواه بعضهم عن أبي الزبير موقوفا وكأنه أصح انتهى . وبهذا السند رواه الحاكم في " المستدرك " ( 2 ) وسكت عنه وقال : إسماعيل بن مسلم المكي لم يحتجا به انتهى . وقال ابن القطان في " كتابه " : هو من رواية أبي الزبير عن جابر معنعنا من غير رواية الليث عنه ( 3 ) وهو علة ومع ذلك فهو من رواية إسماعيل بن مسلم المكي عن أبي الزبير وهو ضعيف جدا انتهى . ورواه البيهقي وقال : إسماعيل بن مسلم غيره أوثق منه انتهى . وأخرجه النسائي في " الفرائض " عن المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير به بلفظ : إذا استهل الصبي صلي عليه وورث انتهى . وبهذا السند قال النسائي : وللمغيرة بن مسلم عنه حديث منكر انتهى . وبهذا السند . والمتن رواه ابن حبان في " صحيحه " في النوع الحادي عشر من القسم الثالث ورواه الحاكم أيضا ( 4 ) وسكت عنه وأخرجه ابن ماجه ( 5 ) عن الربيع بن بدر عن أبي الزبير به مرفوعا بلفظ النسائي والربيع بن بدر يعرف " بعليلة " ضعفوه وقال النسائي . وغيره : متروك الحديث وأخرجه الحاكم أيضا ( 6 ) عن سفيان عن أبي الزبير به مرفوعا وقال : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انتهى . وأخرجه أيضا ( 7 ) عن بقية عن الأوزاعي عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا وسكت عنه ورواه موقوفا النسائي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر من قوله وكذلك ابن أبي شيبة في " مصنفه " عن أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال : إذا استهل الصبي صلى عليه وورث فإذا لم يستهل لم يصل عليه ولا يورث انتهى . وكذلك رواه البيهقي ( 8 ) من طريق محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر بن عبد الله نحوه قال الدارقطني في " علله " : هذا حديث اختلف فيه على عطاء . وأبي الزبير فرواه المثنى بن الصباح عن عطاء ( 9 ) فرفعه ورواه ابن إسحاق عنه ( 10 ) فوقفه ورواه عن أبي الزبير يحيى بن أبي أنيسة فرفعه ووقفه غيره انتهى . وذكره البخاري في " صحيحه " تعليقا من قول الزهري : الطفل إذا استهل صارخا صلي عليه ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط انتهى . وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " ( 11 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري فذكره .
وأما حديث علي فأخرجه ابن عدي في " الكامل ( 12 ) " عن عمرو بن خالد الكوفي عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول في السقط : لا يصلى عليه حتى يستهل فإذا استهل صلي عليه وعقل وورث وإن لم يستهل لم يصل عليه ولم يورث ولم يعقل انتهى .
وأما حديث ابن عباس فرواه ابن عدي أيضا في " ترجمة شريك القاضي " حدثنا القاسم بن زكريا حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : إذا استهل الصبي صلي عليه وورث انتهى . وذهب الإمام أحمد إلى أن الطفل يصلى عليه إذا استكمل أربعة أشهر ومالك معنا في المسألة وللشافعي قولان واحتج لهم ابن الجوزي في " التحقيق " بحديثين : أحدهما : أخرجه أصحاب السنن الأربعة ( 13 ) عن زياد بن جبير أخبرني أبي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة " ( 14 ) قال الترمذي : حديث حسن صحيح ورواه الحاكم في " المستدرك " وقال : على شرط البخاري وفي مسنده اضطراب سيأتي في المشي أمام الجنازة الحديث الثاني : أخرجه ابن ماجه ( 15 ) عن البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم " انتهى . وضعفه الدارقطني وقال : البختري ضعيف وأبوه مجهول ومع ضعفه يمكن حمل الأطفال على من استهل والله أعلم