- حديث : أخرجه الترمذي في " كتابه " ( 20 ) عن يحيى بن يعلى عن أبي فروة يزيد بن سنان عن زيد بن أبي أنيسة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذا صلى على الجنازة رفع يديه في أول تكبيرة ثم وضع يده اليمنى على اليسرى انتهى . وقال : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه انتهى . وأعله ابن القطان في " كتابه " بأبي فروة ونقل تضعيفه عن أحمد . والنسائي . وابن معين . والعقيلي قال : ففيه علة أخرى وهو أن يحيى بن يعلى الراوي عن أبي فروة وهو أبو زكريا القطواني الأسلمي هكذا صرح به عند الدارقطني وهو ضعيف ولهم آخر في طبقته " يكنى أبا المحيا " ذاك ثقة وليس هو هذا انتهى . قلت : قال ابن حبان في أبي فروة : كثير الخطأ لا يعجبني الاحتجاج به إذا وافق الثقات فكيف إذا انفرد ثم نقل عن ابن معين أنه قال : ليس بشيء .
- حديث آخر : أخرجه الدارقطني في " سننه " ( 21 ) عن الفضل بن السكن حدثنا هشام بن يوسف حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود ( 22 ) انتهى . وسكت عنه ولكن أعله العقيلي في " كتابه " بالفضل ابن السكن وقال : إنه مجهول انتهى . ولم أجده في ضعفاء ابن حبان .
- حديث آخر : يعارض ما تقدم أخرجه الدارقطني في " علله " عن عمر بن شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأ يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه السلام كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة وإذا انصرف سلم انتهى . قال الدارقطني : هكذا رفعه عمر بن شيبة وخالفه جماعة فرووه عن يزيد بن هارون موقوفا وهو الصواب انتهى . ولم يرو البخاري في كتابه " المفرد ( 23 ) في رفع اليدين " شيئا في هذا الباب إلا حديثا موقوفا على ابن عمر وحديثا موقوفا على عمر بن عبد العزيز Bهم والله أعلم .
_________ .
( 1 ) أبو داود في " باب الرجل يموت له قرابة مشرك " ص 102 - ج 3 ، والنسائي في " باب مواراة المشرك " ص 283 ، وفي " الطهارة - في باب الغسل من مواراة المشرك " ص 41 ، وابن سعد : ص 79 ، القسم الأول والبيهقي : ص 398 - ج 3 .
( 2 ) أحمد في " مسنده " ص 97 - ج 1 ، وابن أبي شيبة : ص 95 ، و ص 142 ، الجزء الثالث .
( 3 ) ابن سعد في " طبقاته " ص 78 - ج 1 ، القسم الأول والبيهقي في " سننه " ص 305 بإسناد آخر وضعفه .
( 4 ) ابن أبي شيبة : ص 142 ، الجزء الثالث وفيه " تحنطه " .
( 5 ) وأحمد في " مسنده " ص 103 ، و ص 129 ، والبيهقي : ص 304 - ج 1 ، وقال النووي " في شرح المهذب " ص 258 - ج 5 : حديث علي ضعيف اه .
( 6 ) الطيالسي : ص 19 ، وابن جارود في " المنتقى " ص 269 .
( 7 ) البيهقي في " الكبرى " ص 304 - ج 1 .
( 8 ) أبو داود في " باب الغسل من غسل الميت " ص 94 - ج 4 ، والترمذي فيه : ص 118 ، والبيهقي : ص 301 .
( 9 ) أبو داود : ص 94 - ج 2 .
( 10 ) الدارقطني : ص 192 ، وقال : أبو معشر ضعيف .
( 11 ) البخاري في " باب التكبير على الجنازة أربعا " ص 178 ، من حديث أبي هريرة وجابر وكذا مسلم : ص 309 .
( 12 ) وروى أحمد في " مسنده " ص 446 - ج 4 عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا حرب بن شداد حدثنا يحيى ابن أبي كثير أن أبا قلابة حدثه أن أبا المهلب حدثه أن عمران بن حصين حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال إلى قوله : فصلى عليه وما نحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه اه قال في " العرف الشذى " : إسناد ابن حبان جيد قلت : رجال أحمد ثقات من رجال الصحيحين .
( 13 ) هكذا في " الجوهر " ص 51 - ج 4 ، و " نيل الأوطار " ص 43 - ج 4 .
( 14 ) قال في " الهدى " ص 143 : قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الصواب أن الغائب إذا مات ببلد لم يصل عليه فيه : صلى عليه صلاة الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلّم على النجاشي لأنه مات بين الكفار ولم يصل عليه وأن من صلى عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلّم صلى على الغائب وتركه وفعله . وتركه سنة هذا له موضع وهذا له موضع اه قال ابن تيمية في " المنهاج " ص 27 - ج 3 : وكذلك النجاشي هو إن كان ملك النصارى فلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام بل إنما معه نفر منهم ولهذا لما مات لم يكن أحد يصلي عليه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلّم بالمدينة .
( 15 ) قال في " الزوائد " ص 38 - ج 3 : رواه الطبراني في " الكبير - والأوسط " وفيه نوح بن عمر قال ابن حبان : يقال : إنه سرق هذا الحديث قلت : ليس هذا بضعف في الحديث وفيه بقية وهو مدلس وليس فيه علة غير هذا اه .
( 16 ) كذا في " الاصابة " و " الجوهر " وفي " الزوائد " : عمر والله أعلم .
( 17 ) في نسخة دار الكتب المصرية " نوح بن عمير بن حوى السكسكي " .
( 18 ) ابن أبي ميمونة هو عطاء بن أبي ميمونة .
( 19 ) قلت : رواه البيهقي في " سننه " ص 50 - ج 4 بالاسناد الأول وقال : العلاء بن يزيد : منكر الحديث ورواه بالاسناد الثاني وقال : لا يتابع عليه سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري اه وقال الهيثمي في " الزوائد " ص 38 - ج 3 : محبوب بن هلال قال الذهبي : لا يعرف . وحديثه منكر اه ذكر الحافظ بن كثير الطريق الأول في " تفسيره " وقال : العلاء بن محمد متهم بالوضع وذكر الطريق الثاني وقال : محبوب بن هلال قال أبو حاتم الرازي : ليس بالمشهور ثم قال : روى هذا من طريق أخرى تركناها اختصارا وكلها ضعيفة اه .
وقال ابن قيم في " الهدى " ص 143 : روى أن النبي صلى الله عليه وسلّم على معاوية بن معاوية الليثي وهو غائب ولكن لا يصح لأن في إسناده العلاء بن زياد قال علي بن المديني كان يضع الحديث اه .
ذكر الحافظ في " الإصابة " قصة معاذ من حديث أبي أمامة . وأنس . وابن المسيب . والحسن البصري ثم قال : قال ابن عبد البر : أسانيد هذه الأحاديث ليست بالقوية ولو أنها في الأحكام لم يكن في شيء منها حجة ومعاوية ابن مقرن المزني معروف هو وإخوته وأما معاوية بن معاوية فلا أعرفه اه قال الشوكاني في " النيل " : قال الذهبي : لا نعلم في الصحابة معاوية بن معاوية اه .
وقال النووي في " شرح المهذب " ص 253 - ج 5 : هو حديث ضعيف ضعفه الحافظ الخ .
( 20 ) الترمذي في " باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة " ص 127 - ج 1 ، والدارقطني : ص 102 .
( 21 ) الدارقطني : ص 192 .
( 22 ) قال بان حزم في " المحلى " ص 128 - ج 5 : العجب من قول أبي حنيفة : يرفع الأيدي في كل تكبيرة في صلاة الجنازة ولم يأت قط عن النبي صلى الله عليه وسلّم ومنعه في سائر الصلوات وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلّم اه قلت : هذه النسبة منه أعجب .
( 23 ) البخاري في " جزء رفع اليدين " ص 35 باسناد صحيح وابن أبي شيبة : ص 111 - ج 4