- الآثار : أخرج الدارقطني ( 16 ) عن يزيد بن هارون حدثنا أشعث عن حبيب بن أبي ثابت عن صلت المكي عن ابن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أقطع أبا رافع أرضا فلما مات أبو رافع باعها عمر Bه بثمانين ألفا فدفعها إلى علي بن أبي طالب Bه فكان يزكيها فلما قبضها ولد أبي رافع عدوا مالهم فوجدوها ناقصة فسألوا عليا فقال : أحسبتم زكاتها ؟ قالوا : لا فحسبوا زكاتها فوجدوها سواء فقال علي : أكنتم ترون أنه يكون عندي مال لا أزكيه ؟ انتهى . قال البيهقي : ورواه حسن بن صالح وجرير بن عبد الحميد عن أشعث وقالا : عن أبي رافع وهو الصواب انتهى .
- حديث آخر : قال الشافعي ( 17 ) : أنبأ مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : كانت عائشة تليني وأخا لي يتيما في حجرها وكانت تخرج من أموالنا الزكاة ورواه مالك Bه في " الموطأ " كما تراه قاله الشافعي Bه : وحدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم انتهى .
- حديث آخر : وأخرج الدارقطني ( 18 ) عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب Bه قال : ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة قال البيهقي : إسناده صحيح ( 19 ) وله شواهد عن عمر . ثم أسند عن يزيد بن هارون : حدثنا شعبة عن حميد بن هلال قال : سمعت أبا محجن أو ابن محجن - وكان خادما لعثمان بن أبي العاص - قال : قدم عثمان بن أبي العاص على عمر بن الخطاب فقال له عمر : كيف متجر أرضك فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة تفنيه قال : فدفعه إليه قال : ورواه معاوية بن قرة عن الحكم بن أبي العاص عن عمر وكلاهما محفوظ . ورواه الشافعي Bه من حديث عمرو بن دينار وابن سيرين عن عمر مرسلا والله أعلم .
- حديث آخر : رواه عبد الرزاق ( 20 ) حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول في الذي يلي اليتيم قال : يعطى زكاته انتهى .
- أحاديث الأصحاب : أخرج أبو داود ( 21 ) والنسائي وابن ماجه عن حماد عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة Bها عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ . وعن الصبي حتى يحتلم . وعن المجنون حتى يعقل ورواه الحاكم في " المستدرك " وقال : على شرط مسلم . وحماد الأول : هو حماد بن سلمة وحماد الثاني : هو ابن أبي سليمان وقد روى له مسلم مقرونا بغيره ووثقه ابن معين والنسائي والعجلي وغيرهم . وتكلم فيه الأعمش ومحمد بن سعد وغيرهما وقد روى من حديث عائشة . قال ابن الجوزي : والجواب : أن المراد قلم الإثم أو قلم الأداء . انتهى . وبقية الكلام عليه في " كتاب الحجر " .
- الآثار : أخرج البيهقي عن ليث ( 22 ) بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن مسعود قال : من ولي مال اليتيم فليحص عليه السنين وإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة فإن شاء زكى وإن شاء ترك انتهى . قال البيهقي : وهذا أثر ضعيف فإن مجاهدا لم يلق ابن مسعود فهو منقطع وليث بن أبي سليم ضعيف عند أهل الحديث قال : وروى عن ابن عباس إلا أنه ينفرد ( 23 ) بإسناده ابن لهيعة وهو لا يحتج به انتهى . وهذا الأثر رواه محمد بن الحسن الشيباني في " كتاب الآثار " أخبرنا أبو حنيفة حدثنا ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن مسعود Bهم قال : ليس في مال اليتيم زكاة انتهى . قال ابن حبان في " كتاب الضعفاء " : كان من العباد - يعني ليث ابن أبي سليم - لكن اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث به فكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل تركه يحيى بن القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين انتهى .
واعلم أن ابن حبان ترجم عليه ليث ( 24 ) بن أبي سليم بن زنيم الليثي وتعقبه الشيخ زكي الدين المنذري في " حاشيته " بخطه فقال : ليث بن أبي سليم ليس هو ابن زنيم الليثي فرقهما إمام أهل الحديث البخاري في " ترجمتين " وكذلك ابن أبي حاتم والعقيلي وابن عدي في " كتبهم " . وابن أبي سليم قرشي : مولاهم والليثي إنما هو ابن زنيم انتهى كلامه . نقلته من خطه والله أعلم .
قوله : روى عن علي Bه أنه قال : لا زكاة في مال الضمار قلت : غريب . وروى أبو عبيد القاسم بن سلاح في " كتاب الأموال - في باب الصدقة " حدثنا يزيد بن هارون حدثنا هشام ابن حسان عن الحسن البصري Bه قال : إذا حضر الوقت الذي يؤدي فيه الرجل زكاته أدى عن كل مال وعن كل دين إلا ما كان منه ضمارا لا يرجوه انتهى . وروى مالك ( 25 ) Bه في " الموطأ " عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز Bهما كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما فأمر برده إلى أهله وتؤخذ زكاته لما مضى من السنين ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة سنة واحدة فإنه كان ضمارا قال مالك Bه : الضمار : المحبوس عن صاحبه انتهى . قال الشيخ C في " الإمام " : فيه انقطاع بين أيوب وعمر .
- حديث آخر : روى ابن أبي شيبة في " مصنفه ( 26 ) " حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عمرو بن ميمون قال : أخذ الوليد بن عبد الملك مال رجل من أهل الرقة - يقال له : أبو عائشة - عشرين ألفا فألقاها في بيت المال فلما ولى عمر بن عبد العزيز أتاه ولده فرفعوا مظلمتهم إليه . فكتب إلى ميمون : أن ادفعوا إليهم أموالهم وخذوا زكاة عامهم هذا فإنه لولا أنه كان مالا ضمارا أخذنا منه زكاة ما مضى انتهى . أخبرنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : عليه زكاة ذلك العام انتهى .
_________ .
( 1 ) أبو داود في " باب زكاة السائمة " ص 228 - ج 1 .
( 2 ) وتقدمه ابن حزم " المحلى " ص 70 - ج 6 ، كأن العبارة عبارته إلى قوله : رواه موقوفا .
( 3 ) قال الحافظ ابن عبد البر في " كتاب العلم " ص 154 - ج 2 : لم يبن في الحارث كذب إنما نقم عليه إفراطه في حب علي وتفضيله على غيره .
( 4 ) قلت : الحديث في " مسند أحمد " ص 148 من زيادة ابنه موقوفا وأما مرفوعا فلم أره والله أعلم وأخرجه الدارقطني : ص 199 أيضا مرفوعا وكذا ابن أبي شيبة موقوفا .
( 5 ) الدارقطني : ص 198 مرفوعا وفي : ص 199 موقوفا .
( 6 ) قلت : رواه البيهقي : ص 104 عن ابن نمير موقوفا وقال : هذا هو الصحيح وقال : رواه بقية عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله مرفوعا وليس بصحيح اه لعل في العبارة سقط والله أعلم .
( 7 ) " الموطأ " ص 104 " أوائل الزكاة " والشافعي في " كتاب الأم " ص 14 - ج 2 .
( 8 ) الدارقطني : ص 198 ، والترمذي في " باب لا زكاة على المال المستفاد " ص 81 - ج 1 .
( 9 ) ص 199 .
( 10 ) ابن ماجه في " باب من استفاد مالا " ص 129 ، وأبو عبيد في " كتاب الأموال " ص 413 .
( 11 ) الترمذي في " باب الزكاة في مال اليتيم " ص 81 ، والدارقطني : ص 206 ، وأبو عبيد في " كتاب الأموال " ص 428 .
( 12 ) وقال النووي في " شرح المهذب " ص 239 - ج 5 : هذا الحديث ضعيف .
( 13 ) الدارقطني : ص 206 ، وكذا ما بعده .
( 14 ) اختصر المخرج كلام الحاكم وسكت على قوله : فلم أقدر عليها وهذا اختصار قبيح فإنه ترك بيانا مغيرا لأن الحاكم ذكر بعده حديثا استشهد له على سماع شعيب عن جده عبد الله وقال : هذا حديث رواته ثقات حفاظ وهو كالأخذ باليد على صحة سماع شعيب عن جده اه وقد ذكرت ما يتعلق به في أحاديث " الوضوء من مس الفرج " ص 32 .
( 15 ) في رواية الطبراني : علي بن سعيد من رجال " اللسان " ص 231 - ج 4 ، قال الدارقطني : ليس بذاك والفرات بن محمد قال ابن الحارث : كان ضعيفا متهما بالكذب أو معروفا كذا في " اللسان " وعبد الملك بن أبي كريمة ثقة كذا في " تهذيب التهذيب " ص 418 - ج 6 .
( 16 ) الدارقطني : ص 207 ، والبيهقي : ص 107 - ج 4 .
( 17 ) الشافعي في كتاب " الأم " ص 24 - ج 2 ، و ص 25 ، و " الموطأ " ص 106 .
( 18 ) الدارقطني : ص 207 ، والبيهقي : 107 - ج 4 .
( 19 ) قال ابن التركماني في " الجوهر " ص 107 : كيف يكون صحيحا ومن شرائط الصحة الاتصال وسعيد ولد لثلاث مضين من خلافة عمر ذكره مالك وأنكر سماعه منه وقال ابن معين : رآه وكان صغيرا ولم يثبت له سماع منه اه . ثم فيه علل أخرى راجعه .
( 20 ) وابن أبي شيبة عن أبي الزبير عن جابر : ص 25 - ج 3 ، مختصرا .
( 21 ) أبو داود في " الحدود - في باب المجنون يسرق " ص 256 - ج 2 ، والنسائي في " باب من لا يقع طلاقه من الأزواج " ص 103 - ج 2 ، واللفظ له وابن ماجه في " باب طلاق المعتوه والصغير " ص 148 ، وابن جارود : ص 370 ، والدارمي : ص 399 ، والطحاوي : 336 - ج 1 .
( 22 ) البيهقي في " السنن " ص 108 - ج 4 ، وابن أبي شيبة في " المصنف " ص 25 - ج 3 ، وأبو عبيد في " كتاب الأموال " ص 452 ، قال : حدثنا ابن أبي زائدة عن ليث به .
( 23 ) في البيهقي " يتفرد " .
( 24 ) قال الهيثمي في " الزوائد " ص 127 - ج 2 ، و ص 33 - ج 3 ، هو ثقة مدلس انتهى . وابن زنيم " بالزاي والنون " مصغرا .
( 25 ) مالك في " الموطأ - في باب الزكاة في الدين " ص 107 ، ومن طريقه البيهقي في " السنن " ص 150 - ج 4 .
( 26 ) ابن أبي شيبة : ص 53 - ج 3 ، وأبو عبيد في " كتاب الأموال " ص 432 عن ميمون بن مهران مختصرا