- الحديث العشرون : قال عليه السلام : .
- " ليس فيما دون خمس أواق صدقة والوقية أربعون درهما " .
قلت : أخرجه البخاري ومسلم ( 1 ) عن يحيى بن عمارة عن الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمسة ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أواق صدقة " انتهى . وأخرجه مسلم ( 2 ) عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة " انتهى . رواه الدارقطني في حديث وقوله في الكتاب : والوقية أربعون درهما يحتمل أن يكون من تمام الحديث ويحتمل أن يكون من كلام المصنف فإن كان من تمام الحديث فشاهده ما أخرجه الدارقطني في " سننه ( 3 ) " عن يزيد بن سنان عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : " ولا زكاة في شيء من الفضة حتى تبلغ خمسة أواق والأوقية : أربعون درهما " مختصر . ويزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي قال يحيى في رواية عباس : ليس بشيء وقال أبو حاتم : سئل ابن المديني عنه فقال : ضعيف وقال أبو حاتم : محله الصدق والغالب عليه الغفلة يكتب حديثه ولا يحتج به قال في " الإمام " : وإن كان من كلام المصنف فشاهده ما أخرجه مسلم في " صحيحه " ( 4 ) عن ابن أبي مسلمة قال : سألت عائشة زوج النبي عليه السلام قالت : كان صداقه لأزواجه ثنتى عشرة أوقية ونشا فتلك خمسمائة درهم قلت : ما النش ؟ قالت : نصف أوقية فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلّم لأزواجه انتهى .
_________ .
( 1 ) البخاري في " باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " ص 201 ، ومسلم في " باب ما فيه الزكاة " ص 315 - ج 1 .
( 2 ) ص 316 .
( 3 ) ص 202 .
( 4 ) مسلم في " النكاح - في باب الصداق " ص 458 - ج 1