- قوله : فإذا كانت عشرين مثقالا وحال عليها الحول ففيها نصف مثقال لما روينا قلت : يشير الى حديث معاذ ( 1 ) المتقدم في زكاة الفضة وقد قدمنا ذكره من جهة الدارقطني C وفيه من كل أربعين دينارا دينار .
- أحاديث الباب : أخرج ابن ماجه في " سننه " ( 2 ) عن عبيد الله بن موسى حدثنا إبراهيم بن إسماعيل عن عبد الله بن واقد عن ابن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يأخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار ومن الأربعين دينارا دينار انتهى . قال الشيخ في " الإمام " : وإبراهيم بن إسماعيل هو ابن مجمع وعبد الله بن واقد هو ابن عبد الله بن عمر هكذا رواه الدارقطني ونسبهما في حديثه وابن مجمع قال فيه ابن معين : لا شيء وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به فإنه كثير الوهم والله أعلم .
- حديث آخر : رواه أبو أحمد بن زنجويه في " كتاب الأموال " ( 3 ) حدثنا أبو نعيم النخعي حدثنا العرزمي ( 4 ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " ليس فيما دون مائتي درهم شيء ولا فيما دون عشرين مثقالا من الذهب شيء وفي المائتين خمسة دراهم وفي عشرين مثقالا ذهبا نصف مثقال " انتهى .
_________ .
( 1 ) ذكره في الحديث الحادي والعشرين .
( 2 ) ابن ماجه في " باب زكاة الورق والذهب " ص 129 ، ولفظه : من عشرين دينارا فصاعدا .
( 3 ) قال الحافظ في " الدراية " : إسناده ضعيف .
( 4 ) بفتح المهملة وسكون راء فزاي معجمة