- الحديث الثالث والثلاثون : روى أن النبي عليه السلام .
- حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة قلت : يشير إلى ما رواه البخاري في " صحيحه " ( 1 ) من حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقى بالنضح نصف العشر " انتهى . وأخرج مسلم عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا : فيما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر انتهى . وروى أبو داود حديث ابن عمر بلفظ : فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر انتهى . وروى الترمذي ( 2 ) من حديث عاصم بن عبد العزيز المديني حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر " انتهى . قال الشيخ في " الإمام " : وعاصم هذا أثنى عليه معن بن عيسى فيما ذكره ابن أبي حاتم وأما الحارث هذا فقال ابن معين : هو مشهور وقال أبو زرعة : لا بأس به وقال أبو حاتم : ليس بالقوي ويكتب حديثه انتهى . وأخرج ابن ماجه ( 3 ) عن مسروق عن معاذ بن جبل قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى اليمن وأمرني أن آخذ مما سقت السماء وما سقي بعلا العشر وما سقي بالدوالي نصف العشر انتهى . لأن ما خفت مؤنته وعمت منفعته كان أحمل للمواساة فأوجب فيه العشر توسعة على الفقراء وجعل فيما كثرت مؤنته نصف العشر رفقا بأهل الأموال .
قوله : روى أن عمر Bه جعل المساكن عفوا قلت : غريب وفي " كتاب الأموال " لأبي عبيد أن عمر بن الخطاب Bه جعل الخراج على الأرضين التي تغل من ذوات الحب والثمار والتي تصلح للغلة من العامر والغامر وعطل من ذلك المساكن والدور التي هي منازلهم ولم يجعل عليهم فيها شيئا انتهى ذكره من غير سند .
_________ .
( 1 ) حديث ابن عمر وجابر تقدم تخريجهما في الحديث التاسع والعشرين .
( 2 ) الترمذي في " باب الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها " ص 81