- الحديث الثاني : حديث كعب بن عجرة قال المصنف : .
- وإن تطيب أو لبس أو حلق من عذر فهو إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصواع من الطعام وإن شاء صام ثلاثة أيام لقوله تعالى : { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } وكلمة " أو " للتخيير قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلّم بما ذكرنا .
قلت : يشير إلى حديث كعب بن عجرة أخرجه الأئمة الستة في " كتبهم " ( 1 ) عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدره والقمل يتهافت على وجهه فقال : أيؤذيك هوامك هذه ؟ قال : نعم قال : فأحلق رأسك وأطعم فرقا بين ستة مساكين - والفرق : ثلاثة أصوع - أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة انتهى . وفي لفظ لمسلم فقال له النبي عليه السلام : " أحلق ثم اذبح شاة نسكا أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين انتهى . وفي لفظ له عن عمر : أنه سأل كعبا أي شيء افتدى حين حلق رأسه ؟ قال : ذبح بقرة وفي لفظ : فقال لي : هل عندك فرق تقسمه بين ستة مساكين ؟ والفرق : ثلاثة آصع أو أنسك شاة أو صم ثلاثة أيام فقلت : يا رسول الله خر لي قال : أطعم ستة مساكين وفي لفظ عن الحسن : أنه قال : فكيف صنعت ؟ قال : ذبحت شاة والله أعلم . أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن معقل قال : حدثني كعب ابن عجرة أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم محرما فقمل رأسه ولحيته فبلغ ذلك النبي عليه السلام فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه ثم قال : هل عندك نسك ؟ قال : ما أقدر عليه فأمره أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين صاع فأنزل الله فيه خاصة : { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه } ثم كانت للمسلمين عامة انتهى . وفي لفظ لهما ( 2 ) عن عبد الله ابن معقل قال : قعدت إلى كعب بن عجرة وهو في المسجد فسألته عن هذه الآية { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } فقال كعب : في نزلت كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم والقمل يتناثر على وجهي فقال : ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى أتجد شاة ؟ فقلت : لا فنزلت هذه الآية { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } قال : صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين قال : فنزلت في خاصة وهي لكم عامة انتهى .
_________ .
( 1 ) عند مسلم في " باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى " ص 382 - ج 1 ، واللفظ له وعند البخاري في " الطب - في باب الحلق من الأذى " ص 850 - ج 2 .
( 2 ) عند مسلم في : ص 382 - ج 1 وعند البخاري في " الحج - في باب الإطعام في الفدية نصف صاع " ص 244 - ج 1