- الحديث الخامس : قال عليه السلام : .
- " الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه المنطق " .
قلت : تقدم في " باب الإحرام " والمصنف استدل به هنا للشافعي على أن الطهارة شرط في صحة الطواف وأحمد مع الشافعي في هذه المسألة واستدل لهما ابن الجوزي في " التحقيق " بحديثين في " الصحيحين " كلاهما عن عائشة : أحدهما : أنها حاضت فقال لها النبي عليه السلام : " اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري " الثاني : أن صفية حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " أكنت أفضت يوم النحر - يعني الطواف - ؟ قالت : نعم قال : فانفري إذا " قال : فمنع من الطواف لعدم الطهارة قال : فإن قال الخصم : إنما منع لأجل دخول المسجد قلنا : المنقول حكم وسبب وظاهر الأمر يتعلق الحكم بالسبب فلما تعرض للطواف لا للمسجد دل على أنه المقصود بالحكم انتهى كلامه . قال الشيخ في " الإمام " : روى أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة قال : سألت حمادا أو منصورا عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يريا به بأسا قال : وروى سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن ابن بشر عن عطاء قال : حاضت امرأة وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين فأتمت بها عائشة سنة طوافها .
قوله : عن ابن عباس فيمن طاف طواف الزيارة جنبا أن عليه بدنة قلت : غريب