- الحديث الرابع : روي أن سودة بنت زمعة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن يراجعها ويجعل يوم نوبتها لعائشة .
قلت : مفهوم هذا أنه عليه السلام طلق سودة ولم نجد ذلك في الحديث فروى البخاري ومسلم ( 1 ) عن عائشة قالت : ما رأيت امرأة أحب إلى أن أكون في مسلاخها ( 2 ) من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة فلما كبرت قالت : يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة فكان عليه السلام يقسم لعائشة يومين : يومها ويوم سودة انتهى . وللبخاري في " الهبة " عنها : فكان عليه السلام يقسم لكل امرأة منهن يومها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة تبتغي بذلك رضاء النبي صلى الله عليه وسلّم وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس قال : كان عند النبي صلى الله عليه وسلّم تسع نسوة وكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة انتهى . وفي " مستدرك الحاكم " عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : قالت سودة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلّم : يا رسول الله يومي هو لعائشة فقبل ذلك منها رسول الله صلى الله عليه وسلّم قالت عائشة : فيها وفي أشباهها أنزل الله { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا } وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .
- وحديث الكتاب : رواه البيهقي في " سننه " ( 3 ) من حديث أحمد بن عبد الجبار العطاردي ثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم طلق سودة فلما خرج إلى الصلاة أمسكت بثوبه فقالت : والله مالي في الرجال من حاجة ولكن ولكني أريد أن أحشر في أزواجك قال : فراجعها وجعل يومها لعائشة انتهى . وهو مرسل .
_________ .
( 1 ) عند مسلم في " النكاح - باب جواز هبتها نوبتها لضرتها " ص 473 - ج 1 ، واللفظ له وعند البخاري معناه في " باب القرعة في المشكلات " ص 370 - ج 1 ، وفي " كتاب الهبة - باب هبة المرأة زوجها " ص 353 - ج 1 .
( 2 ) قال النووي : المسلاخ - بكسر الميم والخاء المعجمة - الجلد ومعناه أن أكون أنا هي انتهى .
( 3 ) عند البيهقي في " السنن " ص 85 - ج 7 ، " باب ما يستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلّم - في سوى ما ذكرناه من خصائصه - لا يخالف حلاله حلال الناس "