- قوله : روي أن الصحابة Bهم كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة قلت : أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم النخعي قال : كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض انتهى