- الحديث الثاني : قال عليه السلام لعمر : .
- " مر ابنك فليراجعها " وكان قد طلقها في حالة الحيض .
قلت : أخرجه الأئمة الستة ( 1 ) عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر ابن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : " مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله " انتهى . وفي لفظ للبخاري ومسلم أنه طلق امرأته تطليقة واحدة وهي حائض وفي لفظ لهما : قال : طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : مره فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله D " وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت ( 2 ) من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلّم أخرجه البخاري في " الطلاق - وفي التفسير - وفي الأحكام " والباقون في " الطلاق " .
_________ .
( 1 ) عند البخاري في " أوائل الطلاق " ص 790 - ج 2 ، وص 803 - ج 2 في " باب مراجعة الحائض " وفي " كتاب الأحكام - باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان " ص 1060 - ج 2 ، وفي تفسير " سورة الطلاق " ص 729 - ج 2 ، وعند مسلم " باب تحريم طلاق الحائض " ص 476 - ج 1 .
( 2 ) وفي " السنن " للبيهقي : ص 326 - ج 7 ، وفي رواية شعبة عن أنس بن سيرين قال : فقال عمر Bه : يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة ؟ قال : نعم واسم امرأة عبد الله بن عمر آمنة بنت غفار قاله ابن باطيش انتهى . كذا في " التلخيص الحبير " ص 316