- قوله : روي أن الصحابة أجمعوا على أن المخيرة لها الخيار ما دامت في مجلسها قلت : فيه عن ابن مسعود وجابر وعمر وعثمان وعبد الله بن عمرو بن العاص .
[ أحاديث مختلفة ] : .
- فحديث ابن مسعود : رواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود قال : إذا ملكها أمرها فتفرقا قبل أن تقضي بشيء فلا أمر لها انتهى . ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في " معجمه " قال البيهقي : فيه انقطاع بين مجاهد وابن مسعود .
- وحديث جابر : رواه عبد الرزاق أيضا أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال : إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسها ذلك فلا خيار لها انتهى .
- وحديث عمر وعثمان : رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في " مصنفيهما " حدثني المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا : أيما رجل ملك امرأته أمرها وخيرها ثم افترقا من ذلك المجلس : فليس لها خيار وأمرها إلى زوجها انتهى . قال البيهقي : والمثنى بن الصباح ضعيف ومن طريق ابن أبي شيبة رواه في " المعرفة " .
- وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص : رواه أبن أبي شيبة أيضا عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال في الرجل يخير امرأته : لها الخيار ما دامت في مجلسها انتهى . والحجاج ضعيف وأخرج ابن أبي شيبة نحو ذلك عن مجاهد وجابر بن زيد والشعبي والنخعي وعطاء وطاوس قال البيهقي : وقد تعلق بعض من يجعل لها الخيار - ولو قامت من المجلس - بحديث تخيير عائشة وهو في " الصحيحين " إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك وهذا غير ظاهر لأنه عليه السلام لم يخيرها في إيقاع الطلاق بنفسها وإنما خيرها على أنها إن اختارت نفسها أحدث لها طلاقا لقوله تعالى : { فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا } .
_________ .
( 1 ) عند البخاري قبل " باب شهرا عيد لا ينقصان وبعده " ص 256 - ج 1 ، وعند مسلم الروايات كلها " باب وجوب صوم رمضان " ص 347 - ج 1 .
( 2 ) عند مسلم في " الصوم - باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم " ص 348 - ج 1