- الحديث الحادي عشر : قال عليه السلام : .
- " من حلف بطلاق أو عتاق وقال : إن شاء الله متصلا به فلا حنث عليه " .
قلت : غريب بهذا اللفظ وروى أصحاب السنن الأربعة ( 1 ) من حديث أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : " من حلف على يمين فقال : إن شاء الله فلا حنث عليه " انتهى . بلفظ الترمذي وقال : حديث حسن وقد روي عن نافع عن ابن عمر موقوفا وروي عن سالم عن ابن عمر موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني وقال إسماعيل بن إبراهيم : كان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه انتهى . ولفظ أبي داود فيه : فقد استثنى .
[ أحاديث مختلفة ] : .
- حديث آخر : أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه ( 2 ) عن عبد الرزاق عن معمر عن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : من حلف على يمين فقال : إن شاء الله فلا حنث عليه انتهى . قال الترمذي : سألت محمدا عن هذا الحديث فقال لي : هذا حديث خطأ أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : إن سليمان قال : لأطوفن الليلة الحديث وفيه : لو قال : إن شاء الله لكان كما قال انتهى . ولفظ أبي داود : فقد استثنى ورواه البزار في " مسنده " وقال : أخطأ فيه معمر واختصره من حديث سليمان بن داود : لأطوفن الليلة إلى آخره وهذا مخالف لكلام البخاري .
- حديث آخر : أخرجه ابن عدي في " الكامل " عن إسحاق بن أبي نجيح الكعبي ( 3 ) عن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " من قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله أو لغلامه أنت حر أو قال : علي المشي إلى بيت الله إن شاء الله فلا شيء عليه " انتهى . وهو معلول بإسحاق الكعبي نقل شيخنا شمس الدين الذهبي تضعيفه عن الدارقطني وابن حبان ولم يذكر أحدا وثقه قال : وذكر ابن عدي له عشرة أحاديث : منها هذا انتهى . قلت : لم يذكر له ابن عدي غير حديثين : أحدهما : هذا والآخر عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : يميز الله أولياءه وأصفياءه حتى تطهر الأرض من المنافقين ثم قال : وهذان الحديثان بسنديهما منكران لا يرويهما إلا إسحاق هذا ولم أر له من الحديث إلا مقدار عشرة أو أقل ومقدار ما رأيته مناكير انتهى .
- حديث آخر : رواه عبد الرزاق في " مصنفه " والدارقطني في " سننه " ( 4 ) عن إسماعيل ابن عياش عن حميد بن مالك أنه سمع مكحولا يحدث عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : ما خلق الله أحب إليه من العتاق ولا أبغض إليه من الطلاق فمن أعتق واستثنى فالعبد حر ولا استثناء له وإذا طلق واستثنى فله استثناؤه ولا طلاق عليه انتهى . وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة الدارقطني وقال : في إسناده حميد بن مالك وهو ضعيف وقال البيهقي ( 5 ) : هو حديث ضعيف ومكحول عن معاذ منقطع وقال ابن الجوزي في " التحقيق " : مكحول لم يلق معاذا وابن عياش وحميد ومكحول كلهم ضعفاء انتهى . وقال في " التنقيح " : الحمل فيه على حميد تكلم فيه أبو زرعة وأبو حاتم وابن عدي والأزدي انتهى .
_________ .
( 1 ) عند الترمذي " باب الاستثناء في اليمين " ص 198 ج 1 ، وعند أبي داود فيه أيضا : ص 108 - ج 2 .
( 2 ) عند ابن ماجه في " الكفارات - باب الاستثناء في اليمين " ص 153 ، ولفظه : من حلف فقال : إن شاء الله فله ثنياه .
( 3 ) في " التهذيب " ص 252 - ج 1 إسحاق بن نجيح الملطي قال ابن حبان : دجال من الدجاجلة يضع الحديث صراحا .
( 4 ) عند الدارقطني في " الطلاق " ص 439 .
( 5 ) راجع " السنن الكبرى - باب الاستثناء في الطلاق " ص 361 - ج 7