- الحديث الرابع : قال عليه السلام : .
- " من نذر نذرا ولم يسم فعليه كفارة يمين " .
قلت : أخرجه أبو داود وابن ماجه ( 1 ) عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين انتهى . أخرجه أبو داود عن طلحة بن يحيى عن عبد الله بن سعيد بن بكير به وابن ماجه عن خارجة بن مصعب عن بكير به قال أبو داود : ورواه وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد فوقفوه انتهى .
[ أحاديث مختلفة ] : .
- حديث آخر : أخرجه الترمذي ( 2 ) عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " كفارة النذر إذا لم تسم كفارة يمين " انتهى . وقال : حديث حسن صحيح غريب ورواه مسلم لم يقل فيه : إذا لم يسم .
- حديث آخر : أخرجه الدارقطني ( 3 ) عن غالب بن عبيد الله العقيلي عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " من جعل عليه نذرا فيما لم يسمه فكفارته كفارة يمين " مختصر . قال : وغالب بن عبيد الله ضعيف قال صاحب " التنقيح " : هو مجمع على تركه وليت هذا الحديث - لو صح - من قول عطاء انتهى . وقال ابن أبي حاتم في " علله " ( 4 ) : سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه يعقوب بن كاسب عن مغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين فقالا : رواه وكيع عن مغيرة فوقفه وهو الصحيح قلت لهما : فالوهم ممن ؟ قالا : ما ندري من مغيرة أو من ابن كاسب انتهى . وقال البيهقي في " المعرفة " : حديث ابن عباس هذا اختلف في رفعه وروى نحوه عن عقبة بن عامر والرواية الصحيحة عن عقبة مرفوعا : كفارة النذر كفارة اليمين وهو عند جماعة من أهل العلم محمول على نذر اللجاج الذي يخرج مخرج الأيمان انتهى .
قوله : ولنا قراءة ابن مسعود : فصيام ثلاثة أيام متتابعات وهي كالخبر المشهور قلت : ورويت أيضا عن أبي بن كعب .
- فحديث ابن مسعود : رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال : قرأ عبد الله : فصيام ثلاثة أيام متتابعات انتهى . ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا ابن جريج سمعت عطاء يقول : بلغنا في قراءة ابن مسعود : فصيام ثلاثة أيام متتابعات وكذلك نقرأها انتهى . أخبرنا معمر عن أبي إسحاق والأعمش قالا : في حرف ابن مسعود : فصيام ثلاثة أيام متتابعات قال أبو إسحاق : وكذلك نقرأها أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : في قراءة ابن مسعود : فصيام ثلاثة أيام متتابعات انتهى .
- وأما حديث أبي : فأخرجه الحاكم في " المستدرك ( 5 ) - في تفسير سورة البقرة " عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ : فصيام ثلاثة أيام متتابعات انتهى . وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه انتهى .
_________ .
( 1 ) عند أبي داود " باب من نذر نذرا لا يطيقه " ص 116 - ج 2 ، وعند ابن ماجه " باب من نذر نذرا ولم يسمه " ص 155 - ج 1 .
( 2 ) عند الترمذي في " النذور والأيمان - باب في كفارة النذر إذا لم يسم " ص 197 - ج 1 ، وعند مسلم في " النذور " ص 45 - ج 2 .
( 3 ) في " النذور " ص 492 - ج 2 .
( 4 ) في " باب النذور والأيمان " ص 441 - ج 1 .
( 5 ) في " تفسير سورة البقرة - باب الحج أشهر معلومات " ص 276 - ج 2