الامر بالدفع في رواية حماد إن صح لم يجز خلافه - ثم ذكر البيهقى ( ان الشافعي احتج على ذلك بحديث البينة على المدعى - وهذا مدع ) - قلت - قد ترك الشافعي هذا الحديث في القسامة حيث حلف المدعين خمسين يمينا ثم قضى لهم بالدية فأعطاهم بدعواهم - فان قال - السنة قد جاءت بذلك - قلنا - وجاءت ايضا بدفع اللقطة إلى من عرفها ذكره ابن حزم - قال ( باب من احيا حسيرا ) ذكر فيه حديث الشعبى عن غير واحد من اصحاب النبي A ثم ذكر من وجه آخر عن الشعبى يرفعه إلى النبي A ثم قال ( مختلف في رفعه وهو عن النبي A منقطع ) - قلت - قد قدمنا في باب فضل المحدث ان مثل هذا ليس بمنقطع بل هو موصول وان الصحابة كلهم عدول وقد ذكرنا في ذلك الباب من كلام البيهقى ما يدل على ذلك