ذكر فيه حديثا عن نافع عن ابن عمر ( وفي آخره ( قال نافع الشغار أن ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق ) ثم من حديث أبى هريرة وفي آخره ( زاد ابن نمير والشغار أن يقول زوجنى ابنتك وازوجك ابنتى ) - قلت - مذهب الشافعي ان .
ان النكاح على هذه الصورة صحيح ولكل منهما مهر المثل وانما الشغار عنده ان يزيد على ذلك فيقول وبضع كل واحدة منهما مهر الاخرى