قال ( باب احد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها ) ثم حكى عن الشافعي ( انه قال في قضية بروع لم احفظه بعد من وجه يثبت مثله هو مرة عن معقل بن يسار ومرة عن معقل ابن سنان ومرة عن بعض اشجع لا يسمى )