قال ( باب المستحب ان وجد سعة ان يولم بشاة ) ذكر فيه قوله عليه السلام لعبد الرحمن بن عوف ( أولم ولو بشاة ) - قلت - ظاهر الامر الوجوب فهو غير مطابق للتبويب وقد اوجب اهل الظاهر وعبيد الله بن الحسن اجابة الدعوة استدلالا بهذا الحديث وبقوله عليه السلام في الصحيح إذ ادعى