قال ( باب الاختيار أن لا يطلق الا واحدة ) ( قال الشافعي ولا يحرم ان يطلق ثنتين أو ثلاثا واستدل على ذلك بأنه عليه السلام علم ابن عمر موضع الطلاق ولو كان في عدده مباح أو محظور علمه اياه ) - قلت - حديث ابن عمر انما سيق لبيان موضع الطلاق كما ذكر الشافعي ولم يسق لبيان