ذكر فيه حديث ابن عمر ( إذا حلف الرجل ) الحديث ثم قال ( وروى فيه حديث ضعيف عن معاذ ) - قلت - ظاهر ذا .
هذا الكلام مع قوله في آخر هذا الباب ( وفي حديث ابن عمر كفاية ) انه صحيح وقد اعاده البيهقى في كتاب الايمان وذكر فيه علتين - احداهما - ان ايوب كان يرفعه ثم تركه - والثانية - ان رواية الجماعة من اوجه صحيحة عن نافع عن ابن عمر من قوله غير مرفوع - ثم ذكر البيهقى حديثا في سنده حميد بن مالك فقال ( مجهول ) - قلت - روى عنه ابنه الربيع