قال ( باب من قال في الحلي زكاة ) ذكر فيه حديثا ( عن عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن حماد عن ابراهيم عن علقمة ان امرأة عبد الله ) إلى آخره ثم قال ( وقد روى مرفوعا وليس بشئ ) - قلت - روى الدار قطني من حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن ابراهيم عن علقمة عن .
عبد الله ان امرأة اتت النبي A فقالت ان لي حليا وان زوجي خفيف ذات اليد وان لي بني اخ افيجزئ عني ان اجعل زكوة الحلي فيهم قال نعم - وهذا السند رجاله ثقات والرفع فيه زيادة من ثقة فوجب قبوله قال ( باب اخبار وردت في زكاة الحلي ) ذكر فيه حديث عائشة - قلت - اخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين والبيهقي اخرجه من طريقه وسكت عنه ثم ذكر البيهقي خديثا ( عن حسين هو المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ) ثم قال ( ينفرد به عمرو ) - قلت - قد ذكر في باب الطلاق قبل النكاح ( عن ابن راهويه انه إذا كان الراوي عنه ثقة فهو كايوب عن نافع عن ابن عمر ) وذكر عن جماعة من الحفاظ ( انهم يحتجون بحديثه فلا يضر تفرده بالحديث قال يحيى القطان إذا روى عنه الثقات