ذكر فيه ( عن الحسين بن الوليد لقيت مالكا فسألته عن الصاع ) إلى آخره ( قال فلقيت عبد الله بن زيد بن اسلم فقال حدثني ابي عن جدي ان هذا صاع عمر ) - قلت - عبد الله هذا ضعفه الجمهور كذا قال الذهبي وقال ابن المديني ليس في ولد زيد ابن اسلم ثقة وقال البيهقي في باب الحوت يموت في الماء ( اولاده كلهم ضعفاء عبد الرحمن واسامة وعبد الله ) ثم ذكر البيهقي ( ان النبي عليه السلام كان يغتسل بالصاع ثمانية ارطال ) ثم ذكر ( ان صاع الزكاة وصاع الغسل مختلفان وان قدر ما يغتسل به كان يختلف باختلاف الاستعمال ) قال ( فلا معني لترك الاحاديث الصحيحة في قدر الصاع المعد لزكوة الفطر ) - قلت - لم يذكر ولا حديثا واحدا فيه تعيين قدر الصاع المعد لزكاة الفطر وانه خمسة ارطال وثلث
