فيه التسليم قبل ولا بعد وكذلك قال الزهري عن أبي سلمة ورواه محمد بن إسحاق عن سلمة بن صفوان عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقال فيه ثم يسلم كما قال عكرمة بن عمار عن يحيى وهما ثقتان وزيادة الثقة مقبولة ورواه فليح بن سليمان عن سلمة بن صفوان عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقال فيه وليسلم ثم ليسجد سجدتين وهو جالس وهذا خلاف ما رواه بن إسحاق