لأن مقابلة الجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد ولكل يد مرفق فصحت المقابلة .
ولو قيل إلى الكعاب فهم منه أن الواجب 1 فإن لكل رجل كعبا واحدا فذكر الكعبين بلفظ التثنية ليتناول الكعبين من كل رجل .
فإن قيل فعلى هذا يلزم ألا يجب إلا غسل يد واحدة ورجل واحدة .
قلنا صدنا عنه فعل النبي صلى الله عليه وسلّم والإجماع .
وتارة يقتضي مقابلة ثبوت الجمع لكل واحد من آحاد المحكوم عليه كقوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة 2 .
وجعل منه الشيخ عز الدين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 3 .
وتارة يحتمل الأمرين فيفتقر ذلك إلى دليل يعين أحدهما .
أما مقابلة الجمع بالمفرد فالغالب أنه لا يقتضي تعميم المفرد وقد يقتضيه بحسب عموم الجمع المقابل له كما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 4 المعنى كل واحد لكل يوم طعام مسكين .
وقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 5 إنما هو على كل واحد منهم ذلك