الخيار في الأجل أو بعده والظاهر الأول لكنه يحمل على انه مفارقة الأجل .
وقوله فلا حناح عليه ان يطوف بهما والظاهر يقتضي حمله على الاستحباب لآن قوله فلا جناح بمنزلة قوله لا بأس وذلك لا يقتضي الوجوب ولكن هذا الظاهر متروك بل هو واجب لأن طواف الإفاضة واجب ولأنه ذكره بعد التطوع فقال ومن تطوع خيرا فدل على ان النهي السابق نهي عن ترك واجب لانهي عن ترك مندوب او مستحب .
وقد يكون الكلام ظاهرا في شيء فيعدل به عن الظاهر بدليل آخر كقوله تعالى الحج أشهر معلومات والشهر اسم لثلاثة لأنه اقل الجمع .
وكقوله تعالى فإن كان له اخوة فلأمه السدس فالظاهر اشتراط ثلاثة من الإخوة لكن قام الدليل من خارج على أن المراد اثنان لأنهما يحجبانها عن الثلث إلى السدس فصل في اشتراك اللفظ بين حقيقتين او حقيقة ومجاز .
قد يكون اللفظ مشتركا بين حقيقتين او حقيقة ومجاز ويصح حمله عليهما جميعا كقوله تعالى لايضار كاتب ولا شهيد قيل المراد يضارر وقيل يضارر أي الكاتب والشهيد لا يضارر فيكتم الشهادة والخط وهذا أظهر