( قوله باب يرد المصلي من مر بين يديه ) .
أي سواء كان آدميا أم غيره قوله ورد بن عمر في التشهد أي رد المار بين يديه في حال التشهد وهذا الأثر وصله بن أبي شيبة وعبد الرزاق وعندهما إن المار المذكور هو عمرو بن دينار قوله وفي الكعبة قال بن قرقول وقع في بعض الروايات وفي الركعة وهو أشبه بالمعنى قلت ورواية الجمهور متجهة وتخصيص الكعبة بالذكر لئلا يتخيل أنه يغتفر فيها المرور لكونها محل المزاحمة وقد وصل الأثر المذكور بذكر الكعبة فيه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له من طريق صالح بن كيسان قال رأيت بن عمر يصلي في الكعبة فلا يدع أحدا يمر بين يديه يبادره قال أي يرده قوله ان أبى أي المار إلا أن يقاتله أي المصلي قاتله كذا للأكثر بصيغة الفعل الماضي وهو على سبيل المبالغه وللكشميهني إلا أن تقاتله بصيغة المخاطبه فقاتله بصيغة الأمر وهذه الجملة الأخيرة من كلام بن عمر أيضا وقد وصلها عبد الرزاق ولفظه عن أبي عمر قال لا تدع أحدا يمر بين يديك وأنت تصلي فإن أبي إلا أن تقاتله فقاتله وهذا موافق لسياق الكشميهني .
487 - قوله يونس هو بن عبيد وقد قرن البخاري روايته برواية سليمان بن المغيرة وتبين من إيراده أن القصة المذكورة في رواية سليمان لا في رواية يونس ولفظ المتن الذي ساقه هنا هو لفظ سليمان أيضا لا لفظ يونس وإنما ظهر لنا ذلك من المصنف حيث ساق الحديث في كتاب بدء الخلق بالإسناد المذكور الذي ساقه هنا من رواية يونس بعينه ولفظ المتن مغاير للفظ الذي ساقه هنا وليس فيه تقييد الدفع بما إذا كان المصلي يصلي إلى سترة وذكر الإسماعيلي أن سليم بن حيان تابع يونس عن حميد على عدم التقييد قلت والمطلق في هذا محمول على المقيد لأن الذي يصلي إلى غير سترة مقصر بتركها ولا سيما ان صلى في مشارع المشاة وقد روى عبد الرزاق عن معمر التفرقة بين من يصلي إلى سترة وإلى غير سترة وفي الروضة تبعا لأصلها ولو صلى إلى غير سترة أو كانت وتباعد منها فالأصح أنه ليس له الدفع لتقصيره ولا يحرم المرور حينئذ بين يديه ولكن الأولى تركه تنبيه ذكر أبو مسعود وغيره أن البخاري لم يخرج لسليمان بن المغيرة شيئا موصولا إلا هذا الحديث قوله فأراد شاب من بني أبي معيط وقع في كتاب الصلاة لأبي نعيم أنه الوليد بن عقبة بن أبي معيط أخرجه عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن زيد بن