عن بن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون انتهى وقد ورد ذلك عن بن مسعود متصلا في صحيح مسلم وغيره من طريق إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله فذكر الحديث قال فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلّم وحمل هذا على أن بن مسعود لم يبلغه النسخ وقد روى بن المنذر عن بن عمر بإسناد قوي قال إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلّم مرة يعني التطبيق وروى بن خزيمة من وجه آخر عن علقمة عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه فركع فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا يعني الإمساك بالركب فهذا شاهد قوي لطريق مصعب بن سعد وروى عبد الرزاق عن عمر ما يوافق قول سعد أخرجه من وجه آخر عن علقمة والأسود قال صلينا مع عبد الله فطبق ثم لقينا عمر فصلينا معه فطبقنا فلما انصرف قال ذلك شيء كنا نفعله ثم ترك وفي الترمذي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال قال لنا عمر بن الخطاب إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب ورواه البيهقي بلفظ كنا إذا ركعنا جعلنا أيدينا بين أفخاذنا فقال عمر ان من السنة الأخذ بالركب وهذا أيضا حكمه حكم الرفع لأن الصحابي إذا قال السنة كذا أو سن كذا كان الظاهر انصراف ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلّم ولا سيما إذا قاله مثل عمر قوله فنهينا عنه استدل به بن خزيمة على أن التطبيق غير جائز وفيه نظر لاحتمال حمل النهى على الكراهة فقد روى بن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن على قال إذا ركعت فإن شئت قلت هكذا يعني وضعت يديك على ركبتيك وأن شئت طبقت وإسناده حسن وهو ظاهر في أنه كان يرى التخيير فاما أنه لم يبلغه النهى واما حمله على كراهة التنزيه ويدل على أنه ليس بحرام كون عمر وغيره ممن أنكره لم يأمر من فعله بالإعادة فائدة حكى بن بطال عن الطحاوي وأقره أن طريق النظر يقتضى أن تفريق اليدين أولى من تطبيقهما لأن السنة جاءت بالتجافى في الركوع والسجود وبالمراوحة بين القدمين قال فلما اتفقوا على أولوية تفريقهما في هذا واختلفوا في الأول اقتضى النظر أن يلحق ما اختلفوا فيه بما اتفقوا عليه قال فثبت انتفاء التطبيق ووجوب وضع اليدين على الركبتين انتهى كلامه وتعقبه الزين بن المنير بان الذي ذكره معارض بالمواضع التي سن فيها الضم كوضع اليمنى على اليسرى في حال القيام قال وإذا ثبت مشروعية الضم في بعض مقاصد الصلاة بطل ما اعتمده من القياس المذكور نعم لو قال ان الذي ذكره ما يقتضى مزية التفريج على التطبيق لكان له وجه قلت وقد وردت الحكمة فى اثبات التفريج على التطبيق عن عائشة Bها أورد سيف في الفتوح من رواية مسروق أنه سألها عن ذلك فاجابت بما محصله أن التطبيق من صنيع اليهود وأن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عنه لذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلّم يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه ثم أمر في آخر الأمر بمخالفتهم والله أعلم قوله أن نضع أيدينا أي أكفنا من إطلاق الكل وإرادة الجزء ورواه مسلم من طريق أبي عوانة عن أبي يعفور بلفظ وأمرنا أن نضرب بالاكف على الركب وهو مناسب للفظ الترجمة