فكان حلالا لهم ملك الأموال وحراما عليهم حبس الزكاة لأنه ملكها غيرهم في وقت كما ملكهم أموالهم دون غيرهم .
فكان بينا فيما وصفت وفي قول الله D خذ من أموالهم صدقة تطهرهم أن كل مالك تام الملك من حر له مال فيه زكاة وبسط الكلام فيه .
وبهذا الإسناد قال الشافعي في أثناء كلامه في باب زكاة التجارة في قول الله D وآتوا حقه يوم حصاده وهذا دلالة على أنه إنما جعل الزكاة على الزرع وإنما قصد إسقاط الزكاة عن حنطة حصلت في يده من غير زراعة