في قوله لمعاذ بن جبل عفر وجهك بالتراب فإن قلت ما تقول في حديث يزيد بن المقدام عند ابن أبي شيبة عن المقدام عن أبيه شريح أنه سأل عائشة أكان النبي يصلي على الحصير فإني سمعت في كتاب الله D وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ( الإسراء 8 ) فقالت لا لم يكن يصلي عليه قلت هذا ليس بصحيح لضعف يزيد ويرده الرواية الصحيحة الرابع فيه جواز التطوع بالجماعة الخامس فيه استحباب صلاة الضحى لأن أنسا أخبر أنه صلاها ولكن ما رآها إلا يومئذ يعني يوم كان في منزل رجل من الأنصار وروى أبو داود من حديث أم هانىء بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثمان ركعات يسلم في كل ركعتين وروي ايضا عن عائشة Bهاأن عبد الله بن شقيق سألها هل كان رسول الله يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه الحديث وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي مطولا ومختصرا والجمع بين حديث عائشة في نفي صلاته الضحى وإثباتها هو أن النبي كان يصليها في بعض الأوقات لفضلها ويتركها في بعضها خشية أن تفرض وتأويل قولها لا إلا أن يجيء من مغيبه ما رأيته كما قالت في الرواية الأخرى ما رأيت رسول الله يصلي سبحة الضحى وسببه أنه ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات وقد يكون في ذلك مسافرا وقد يكون حاضرا ولكنه في المسجد أو في موضع آخر وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من تسعة فيصح قولها ما رأيته يصليها كما في رواية مسلم وكذا يصح قولها لا كما في رواية أبي داود أو يكون معنى قولها لا ما رأيته يصليها ويداوم عليها فيكون نفيا للمداومة لا لأصلها فافهم فإن قلت قد صح عن ابن عمر أنه قال في الضحى هي بدعة قلت هو محمول على أن صلاتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة لا أن أصلها في البيوت ونحوها مذموم أو يقال قوله بدعة أي المواظبة عليها لأنه لم يواظب عليها خشية أن تفرض وقد يقال إن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي الضحى وأمره بها وكيف ما كان فجمهور العلماء على استحباب الضحى وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود وابن عمر وقال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن توبة العنبري عن مورق العجلي قال قلت لابن عمر أتصلي الضحى قال لا قلت صلاها عمر قال لا قلت صلاها أبو بكر قال لا قلت صلاها النبي قال لا أخال حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال لم يخبرني أحد من الناس أنه رأى ابن مسعود يصلي الضحى السادس فيه جواز ترك الجماعة لأجل السمن وزعم ابن حبان في ( صحيحه ) أنه تتبع الأعذار المانعة من إتيان الجماعة من السنن فوجدها عشرا المرض المانع من الإتيان إليها وحضور الطعام عند المغرب والنسيان العارض في بعض الأحوال والسمن المفرط ووجود المرء حاجته في نفسه وخوف الإنسان على نفسه وماله في طريقه إلى المسجد والبرد الشديد والمطر المؤذي ووجود الظلمة التي يخاف المرء على نفسه المشي فيها وأكل الثوم والبصل والكراث .
42 - .
( باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ) .
أي هذا باب ترجم فيه إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة وجواب إذا محذوف تقديره يقدم الطعام على الصلاة وإنما لم يذكر الجواب تنبيها على أن الحكم بالنفي أو بالإثبات غير مجزوم به لقوة الخلاف فيه .
وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء .
هذا الأثر يبين أن جواب إذا في الترجمة الإثبات وفيه المطابقة بينه وبين الترجمة وهذا الأثر مذكور في الباب بمعناه مسندا قريبا حيث قال وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام وفي ( سنن ابن ماجه ) من طريق صحيح وتعشى ابن عمر ليلة وهو ليسمع الإقامة و العشاء بفتح العين وبالمد الطعام بعينه وهو خلاف الغداء .
وقال أبو الدرداء من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ .
هذا الأثر مثل ذلك في بيان جواب إذا في الترجمة وفيه المطابقة للترجمة لأن معنى قوله إقباله على حاجته أعم من إقباله إلى الطعام إذا حضر ومن قضاء حاجة نفسه إذا دعته إليه قوله وقلبه فارغ أي من الشواغل الدنياوية ليقف بين يدي الرب