بكر Bه في شأن قتال مانعي الزكاة وفيه فقال عمر Bه لأبي بكر Bه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني دمه وماله إلا بحقه وحسابهم على الله فقال أبو بكر Bه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فانتقال أبي بكر Bه إلى القياس واعتراض عمر Bه عليه أولى دليل على أنه خفي عليهما وعلى من حضرهما من الصحابة Bهم حديث ابن عمر Bهما المذكور كما خفي عليهم حديث جزية المجوس وشأن الطاعون لأنه لو استحضروه لم ينتقل أبو بكر Bه إلى القياس ولم ينكر عمر Bه على أبي بكر Bه قلت ومن هذا قال بعضهم في صحة حديث ابن عمر المذكور نظر لأنه لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبا بكر Bه في قتال مانعي الزكاة ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر عمر على الاستدلال بقوله عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ولما انتقل من الاستدلال بهذا النص إلى القياس إذ قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة لأنها قرينتها في كتاب الله D وأجيب عن ذلك بأنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر Bهما أن يكون استحضره في تلك الحالة ولو كان مستحضرا له فقد يحتمل أن لا يكون حضر المناظرة المذكورة ولا يمتنع أن يكون ذكره لما بعد وقالوا لم يستدل أبو بكر Bه في قتال مانعي الزكاة بالقياس فقط بل استدل أيضا من قوله في الحديث الذي ذكره إلا بحق الإسلام قال أبو بكر Bه والزكاة حق الإسلام وقالوا أيضا لم ينفرد ابن عمر Bه بالحديث المذكور بل رواه أبو هريرة Bه بزيادة الصلاة والزكاة فيه كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى قلت في القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة Bهم ويطلع عليها آحادهم الحادي عشر فيه أن من أتى بالشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة وإن كان لا يؤاخذ لكونه معصوما لكنه يؤاخذ بحق من حقوق الإسلام من نحو قصاص أو حد أو غرامة متلف ونحو ذلك وقال الكرماني إلا بحق الإسلام من قتل النفس وترك الصلاة ومنع الزكاة قلت قوله من قتل النفس لا خلاف فيه أن عصمة دمه تزول عند قتل النفس المحرمة وأما قوله وترك الصلاة فهو بناء على مذهبه وأما قوله ومنع الزكاة ليس كذلك فإن مذهب الشافعي أن مانع الزكاة لا يقتل ولكنه يؤخذ منه قهرا وأما إذا انتصب للقتال فإنه يقاتل بلا خلاف وقد بيناه عن قريب الثاني عشر فيه وجوب قتال الكفار إذا أطاقه المسلمون حتى يسلموا أو يبذلوا الجزية إن كانوا من أهلها .
الأسئلة والأجوبة منها ما قيل إذا شهد وأقام وأدى فمقتضى الحديث أن يترك القتال وإن كفر بسائر ما جاء به النبي لكنه ليس كذلك وأجيب بأن الشهادة برسالته تتضمن التصديق بما جاء به مع أنه يحتمل أنه ما جاء بسائر الأشياء إلا بعد صدور هذا الحديث أو علم ذلك بدليل آخر خارجي كما جاء في الرواية الأخرى ويؤمنوا بي وبما جئت به ومنها ما قيل لم نص على الصلاة والزكاة مع أن حكم سائر الفرائض كحكمهما وأجيب لكونهما أما العبادات البدنية والمالية والعيار على غيرهما والعنوان له ولذلك سمى الصلاة عماد الدين والزكاة قنطرة الإسلام ومنها ما قيل إذا شهدوا عصموا وإن لم يقيموا ولم يؤتوا إذ بعد الشهادة لا بد من الانكفاف عن القتال في الحال ولا تنتظر الإقامة والإيتاء ولا غيرهما وكان حق الظاهر أن يكتفي بقوله إلا بحق الإسلام فإن الإقامة والإيتاء منه وأجيب بأنه إنما ذكرهما تعظميا لهما واهتماما بشأنهما وإشعارا بأنهما في حكم الشهادة أو المراد ترك القتال مطلقا مستمرا لا ترك القتال في الحال الممكن إعادته بترك الصلاة والزكاة وذلك لا يحصل إلا بالشهادة وإيتاء الواجبات كلها .
18 - .
( باب من قال إن الإيمان هو العمل لقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعلمون ) .
الكلام فيه على أنواع الأول إن لفظ باب مضاف إلى ما بعده ولا يجوز غيره قطعا وارتفاعه على أنه خبر مبتدأ