ذلك وهم عروة والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك وأبو حنيفة في رواية وأبو يوسف ومنع الشافعية ذوات الهيئات والمستحسنات لغلبة الفتنة وكذلك الثوري منع خروجهن اليوم .
22 - .
( باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى ) .
أي هذا باب في بيان النحر إلى آخره قالوا النحر في الإبل والذبح في غيره والنحر في اللبة والذبح في الحلق وإنما ذكر النحر والذبح كليهما ليفهم أنهما مشتركان في الحكم وليعلم أنه لا يمنع أن يجمع يوم النحر بين النسكين أحدهما مما ينحر والآخر مما يذبح .
982 - حدثنا ( عبد الله بن يوسف ) قال حدثنا ( الليث ) قال حدثني ( كثير بن فرقد ) عن ( نافع ) عن ( ابن عمر ) أن النبي كان ينحر أو يذبح بالمصلى .
مطابقته للترجمة من حيث إن المذكور فيه النحر والذبح معا وإن كان بالتردد وكثير ضد قليل خليل بن فرقد بالفاء والراء والقاف نزيل مصر .
والحديث أخرجه البخاري أيضا في الأضاحي عن يحيى بن بكير وأخرجه النسائي في الصلاة وفي الأضاحي عن محمد بن عبد الملك والذبح بالمصلى للإعلام بذبح الإمام ليترتب عليه ذبح الناس ولأن الأضحية من القرب العامة وإظهارها أفضل لأن فيه إحياء لسنتها وقد أمر ابن عمر نافعا أن يذبح أضحيته بالمصلى وكان مريضا لم يشهد العيد أخرجه في ( الموطأ ) وقال ابن حبيب يستحب الإعلان بها لكي تعرف ويعرف الجاهل سنيتها وكان ابن عمر إذا ابتاع أضحيته يأمر غلامه بحملها في السوق يقول هذه أضحية ابن عمر وهذا المعنى يستوي فيه الإمام وغيره وقال ابن بطال لما كانت أفعال العيد والجماعات إلى الإمام وجب أن يكون متقدما فيها والناس له تبع ولهذا قال مالك لا يذبح أحد حتى يذبح الإمام ولم يختلفوا أن من رمى الجمرة حل له الذبح وإن لم يذبح الإمام إلا بعده فالمعنى المتعبد به الوقت لا الفعل واجمعوا أن الإمام لو لم يذبح أصلا ودخل وقت الذبح أن الذبح حلال .
23 - .
( باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب ) .
أي هذا باب في بيان حكم كلام الإمام والحال أنه والناس معه في خطبة العيد هذه ترجمة وقوله وإذا سئل الإمام الخ ترجمة أخرى وليس في ذلك تكرار وإن كان يرى ذلك بحسب الظاهر لأن الترجمة الأولى أعم من الثانية ولم يذكر جواب الشرط في الترجمة الثانية اكتفاء بما في الحديث وليس الكلام في خطبة العيد كالكلام في خطبة الجمعة وقال شعبة كلمني الحكم بن عيينة يوم عيد والإمام يخطب مع أنه إذا كان الكلام من أمر الدين للسائل والمسؤول عنه فإنه جائز وقد قال للذين قتلوا ابن أبي الحقيق دخلوا عليه يوم الجمعة وهو يخطب أفلحت الوجوه وقال عمر رضي الله تعالى عنه وهو على المنبر أملكوا العجين فإنه أحد رواة هشام بن عروة عن أبيه ولكن كره العلماء كلام الناس والإمام يخطب روي ذلك عن عطاء والحسن والنخعي وقال مالك لينصت للخطبة وليستقبل .
983 - حدثنا ( مسدد ) قال حدثنا ( أبو الأحوص ) قال حدثنا ( منصور بن المعتمر ) عن ( الشعبي ) عن ( البراء بن عازب ) قال خطبنا رسول الله يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني فقال رسول الله تلك