عمدة القاري شرح صحيح البخاري .
للعلامة بدر الدين العيني .
الجزء التاسع .
ملتقى أهل الحديث .
23 - .
( باب زكاة الورق ) .
أي هذا باب في بيان زكاة الورق بفتح الواو وكسر الراء وهو الفضة ويقال بفتح الواو وبكسرها وبكسر الراء وسكونها قدم هذا الباب على سائر الأموال الزكوية لكثرة دوران الفضة في أيدي الناس ورواجها بكل مكان .
7441 - حدثنا ( عبد الله بن يوسف ) قال أخبرنا ( مالك ) عن ( عمرو بن يحيى المازني ) عن أبيه قال سمعت ( أبا سعيد الخدري ) قال قال رسول الله ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة .
مطابقته للترجمة في قوله وليس فيما دون خمس أواق صدقة والحديث مضى في باب ما أدى زكاته فليس بكنز فإنه أخرجه هناك عن إسحاق بن يزيد عن شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن يحيى بن عثمان بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد رضي الله تعالى عنه الحديث وقد مضى الكلام فيه مستوفى .
حدثنا ( محمد بن المثنى ) قال حدثنا ( عبد الوهاب ) قال حدثني ( يحيى بن سعيد ) قال أخبرني ( عمرو وسمع ) أباه عن ( أبي سعيد ) رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي بهاذا .
هذا طريق آخر في الحديث المذكور والغرض من هذا بيان التقوية لأنها هي المرتبة الأعلى لعدم احتمال الواسطة بخلاف الإسناد السابق وهو قال رسول الله فإنه محتمل للواسطة .
وفيه التحديث والإخبار والسماع وهناك يروي عمرو بن يحيى عن أبيه بالعنعنة وهنا صرح بأنه سمع أباه وعبد الوهاب بن عبد المجيد البصري ويحيى بن سعيد الأنصاري .
وهذا الحديث أخرجه الستة كما ذكرنا في باب ما أدى زكاته فليس بكنز وقد حكى ابن عبد البر عن بعض أهل العلم أن حديث الباب لم يأت إلا من حديث أبي سعيد الخدري قال وهذا هو الأغلب إلا أنني وجدته من رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة ومن طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر انتهى وقال بعضهم ورواية سهيل في ( الأموال ) لأبي عبيد ورواية محمد بن مسلم في ( المستدرك ) وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن جابر وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأبي رافع ومحمد بن عبد الله بن جحش أخرج أحاديث الأربعة الدارقطني ومن حديث ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة وأبي عبيد أيضا انتهى .
قلت حديث سهيل في ( كتاب الأموال ) لأبي عبيد من حديث