على كتاب الله تعالى وأنه يجري مجرى النسخ فلا يجوز ذلك بخبر الواحد والقياس وأما ما ورد من ذكر علين الشاة وذكر عين صنف من أصناف الإبل والبقر فلبيان الواجب بما سمى وتخصيص المسمى لبيان أنه أبسر على صاحب الماشية ألا ترى أنه لما قال في الخمس من الإبل شاة وحرف في حقيقة للظرف وعين الشاة لا توجد في الإبل عرفنا أن المراد قدرها من المال قال الخطابي وفيه دليل على أن كل واحدة من الشاة والعشرين درهما أصل في نفسه ليست ببدل وذلك أنه خيره بحرف أو قلنا لا دليل له على هذا الكلام بل التخيير يدل على أن الأصل قدرها من المال كما قررناه .
83 - .
( باب زكاة الغنم ) .
أي هذا بيان زكاة الغنم الغنم جمع لا واحد له من لفظه وعن أبي حاتم هي أنثى وعن صاحب ( العين ) الجمع أغنام وأغانم وغنوم وواحد الغنم من غير لفظها شاة وهو يقع على الذكر والأنثى والأصل شاهة حذفت الهاء لاجتماع الهاءين والجمع شاء وشياه وشيه وشوي وشواه وأشاوه وعن سيبوه شياه بالألف والتاء وأرض مشاهة من الشاء ورجل شاوي ذو شاء والضائنة منها ذوات الصوف والضأن والضان والضئن والضين اسم للجمع وعن صاحب ( العين ) أضؤن جمع ضأن وعن أبي حاتم الضأن مؤنثة الواحد ضائن وضائنة وقال ابن سيده الضأن اسم للجمع وليس بجمع والماعز والمعز والمعيز اسم للجمع والمعزاة لغة في المعزى وعن أبي حاتم السجستاني يقال شاة من الظباء ومن بقر الوحش ومن حمره أنشد أبو زيد .
( كأنه شاة من النعام ) .
زاد هشام ويسمى الظبي والظبية والثور والبقرة شاة كما يقال للمرأة إنسان ويقال شاة للتيس والغنم والكبش وذكر النحاس أن الشاة يكنى بها عن المرأة وفي ( الجامع ) للقزاز الشاء إسم للجمع .
4541 - حدثنا ( محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري ) قال حدثني أبي قال حدثني ( ثمامة بن عبد الله بن أنس ) أن ( أنسا ) حدثه أن ( أبا بكر ) رضي الله تعالى عنه كتب له هاذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين .
بسم الله الرحمان الرحيم هاذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنت لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة