هذا التعليق وصل بعضه مالك في ( الموطأ ) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يجلل بدنه القباطي والجلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها وعن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان ابن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة قال كان يتصدق بها وقال البيهقي بعد أن أخرجه من طريق يحيى بن بكير عن مالك زاد فيه غير يحيى عن مالك إلا موضع السنام إلى آخر الأثر المذكور قال المهلب ليس التصدق بجلال البدن فرضا وإنما صنع ذلك ابن عمر لأنه أراد أن يرجع في شيء أهل به لله ولا في شيء أضيف إليه انتهى وقال أصحابنا ويتصدق بجلال الهدي وزمامه لأنه أمر عليا رضي الله تعالى عنه بذلك كما يجيء الآن والظاهر أن هذا الأمر أمر استحباب وقال ابن بطال كان مالك وأبو حنيفة والشافعي يرون تجليل البدن ثم إعلم أن فائدة شق الجل من موضع السنام ليظهر الإشعار ولا يستر تحتها .
7071 - حدثنا ( قبيصة ) قال حدثنا ( سفيان ) عن ( ابن أبي نجيح ) عن ( مجاهد ) عن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها .
مطابقته للترجمة ظاهرة وقبيصة بفتح القاف ابن عقبة بن عامر السوائي العامري الكوفي وسفيان هو الثوري وابن أبي نجيح بفتح النون وكسر الجيم واسمه عبد الله بن يسار المكي وابن أبي ليلى هو ( عبد الرحمن بن أبي ليلى ) واسم أبي ليلى يسار بن بلال له صحبة .
والحديث أخرجه أيضا في الوكالة عن قبيصة وأخرجه أيضا في الحج عن أبي نعيم وعن مسدد وعن محمد بن كثير وأخرجه مسلم في الحج عن ابن أبي شيبة وعمرو بن محمد الناقد وزهير بن حرب وعن يحيى بن يحيى وعن إسحاق بن إبراهيم عن سفيان بن عيينة وعن إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام وعن محمد ابن حاتم ومحمد بن مرزوق وعبد بن حميد وأخرجه أبو داود فيه عن عمرو بن عون وعن إسحاق بن إبراهيم وعن عمرو بن يزيد وعن عمرو بن ( علي ) وعن إسحاق بن منصور وعن يعقوب بن إبراهيم وعن محمد بن المثنى وعن محمد بن آدم وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن الصباح وفي الأضاحي عن محمد بن معمر وقال البخاري في باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا فأمرني فقسمت لحمومها ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها ولا أعطى عليها شيئا في جزارتها وفي لفظ وكانت مائة بدنة والجزارة بكسر الجيم اسم الفعل وبالضم السواقط التي يأخذها الجازر قاله ابن التين وقال ابن الأثير الجزارة بالضم كالعمالة ما يأخذه الجزار من الذبيحة من أجرته وأصلها أطراف البعير الرأس واليدان والرجلان سميت بذلك لأن الجزار كان يأخذها عن أجرته وقال ابن الجوزي قال قوم هي كالخياطة يريد بها عمله فيها .
411 - .
( باب من اشترى هديه من الطريق وقلده ) .
ذكر هذا الباب قبل ثمانية أبواب بقوله باب من اشترى الهدي من الطريق وزاد في هذه الترجمة قوله وقلده قوله هديه بسكون الدال وفتح الياء آخر الحروف ويجوز بكسر الدال وتشديد الياء وفي بعض النسخ وقلدها بتأنيث الضمير إما باعتبار أن الهدي اسم الجنس أو باعتبار ما صدق عليه الهدي وهو البدنة ويروى ببدنة بالتاء الفارقة بين اسم الجنس وواحده .
8071 - حدثنا ( إبراهيم بن المنذر ) قال حدثنا ( أبو ضمرة ) قال حدثنا ( موسى بن عقبة ) عن ( نافع ) قال أراد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة إذا أصنع كما صنع أشهدكم أني أوجبت عمرة حتى كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة وأهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قدم .
فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طوافه الحج والعمرة بطوافه الأول ثم قال كذلك صنع النبي .
مطابقته للترجمة في قوله وأهدى هديا مقلدا اشتراه وكان الشراء من قديد كما صرح به في الحديث الماضي المذكور في باب من اشترى الهدي من الطريق وقد أخرج هذا الحديث في الباب المذكور عن أبي النعمان عن حماد عن أيوب عن نافع قال قال عبد الله بن عبد الله بن عمر إلى آخره وهنا أخرجه عن إبراهيم بن المنذر أبي إسحاق الحزامي المدني وهو من أفراده عن أبي ضمرة بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم واسمه أنس بن عياض الليثي المدني عن موسى بن عقبة عن أبي عياش الأسدي المدني عن نافع مولى ابن عمر وهم كلهم مدنيون فاعتبر التفاوت بين متني حديثي البابين .
قوله عام حجة الحرورية وفي رواية الكشميهني عام حج الحرورية والحرورية بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى منسوبة إلى قرية من قرى الكوفة والمراد بهم الخوارج وقد مر تحقيقه في باب لا تقضي الحائض الصلاة قوله في عهد ابن الزبير يعني في أيام عبد الله بن الزبير بن العوام فإن قلت هذا يخالف قوله في باب طواف القارن ومن رواية الليث عن نافع عام نزل الحجاج بابن الزبير لأن خجة الحرورية كانت في السنة التي مات فيها يزيد بن معاوية سنة أربع وستين وذلك قبل أن يتسمى ابن الزبير بالخلافة ونزول الحجاج بابن الزبير كان في سنة ثلاث وسبعين وذلك في آخر أيام ابن الزبير قلت توجيهه بأحد الأمرين أحدهما أن الراوي قد أطلق على الحجاج وأتباعه حرورية لجامع ما بينهم من الخروج على أئمة الحق والآخر أن يحمل على تعدد القصة قوله فقيل له الظاهر أن القائل لابن عمر بهذا القول هو ولده عبد الله لأنه صرح بذلك في رواية أيوب عن نافع الذي مضى في باب من اشترى الهدي من الطريق قوله إذا إصنع كما صنع أي حينئذ أصنع في حجي كما صنع رسول الله في الحديبية قوله حتى كان بظاهر البيداء ويروى حين كان والبيداء هو الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة سمي به لأنها ليس فيها بناء ولا أثر وكل مفازة بيداء قوله اشتراه أي من قديد كما ذكرنا قوله وبالصفاء ويروى وبالصفا والمروة قوله ورأى أن قد قضى أي أدى قوله الحج منصوب بنزع الخافض أي الحج قال الكرماني كما هو مصرح به في بعض النسخ ويروى طواف الحج منصوب بنزع الخافض أي الحج قال الكرماني كما هو مصرح به في بعض النسخ ويروى طواف الحج بإضافة الطواف إلى الحج قوله بطوافه الأول أي طوافه الذي وقع أولا قال الكرماني أي لم يجعل للقرآن طوافين بل اكتفى بالأول فقط وهو مذهب الشافعي حيث قال يكفي للقارن طواف واحد انتهى قلت إنما فسر الكرماني بهذا التفسير نصرة لمذهب إمامه ولكن لا يتم به دعواه لأنه لا يستلزم قوله بطوافه الأول أن يكون طوافا واحدا في نفسه لأن الطوافين يطلق عليهما الطواف الأول بالنسبة إلى طواف الركن وهو طواف الإفاضة لأنه لا بد من الطواف بعد الوقوف فافهم قوله ثم قال كذلك صنع النبي ويروى هكذا صنع النبي .
511 - .
( باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن ) .
أي هذا باب في بيان حكم ذبح الرجل البقر إلى آخره هذا التقدير على أن يكون في معنى الترجمة استفهام بمعنى هل يجزىء ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن إذ وجب عليهن الدم وجوابه يفهم من حديث الباب أنه يجزىء عنهن وعن هذا قال المهلب في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من الفقه أنه من كفر عن غيره كفارة يمين أو كفارة ظهار أو قتل أو أهدى عنه أو أدى عنه دينا فإن ذلك يكون مجزئا عنه لأن نساء النبي لم يعرفن ما أدى عنهن لما وجب عليهن من نسك التمتع .
9071 - حدثنا ( عبد الله بن يوسف ) قال أخبرنا ( مالك ) عن ( يحيى بن سعيد ) عن عمرة بنت عبد الرحمان قالت سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول خرجنا مع رسول الله لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله من لم يكن معه هدي إذا