أبو هريرة من باع إهاب أضحيته فلا أضحية له وقال ابن عباس يتصدق به أو ينتفع به ولا يبيعه وعن القاسم وسالم لا يصح بيع جلدها وهو قول مالك وقال النخعي والحاكم لا بأس أن يشتري به الغربال والمنحل والفأس والميزان ونحوها وقال القدوري ويتصدق بجلدها وقال صاحب ( الهداية ) لأنه جزء منها أو يعمل منه آلة تستعمل في البيت كانطع والجراب والغربال ونحو ذلك وقال صاحب ( الهداية ) ولا بأس بأن يشتري به ما نتفع بعينه مع بقاء عينه كالجراب ونحوه استحسانا وقال شيخ الإسلام في شرح الكتفي ولا بأس بأن يشتري بجلد أضحيته متاعا للبيت لأنه أطلق له الانتفاع دون البيع فكل ما كان في معنى الانتفاع يجوز وما لا فلا وقال محمد في ( نوادر هشام ) ولا يشتري به الخل والبزر وله أن يشتري ما لا يؤكل مثل الغربال والثوب ولو اشترى باللحم خبزا جاز لأنه ينتفع به كما ينتفع باللحم إذ اللحم لا يؤكل مفردا وإنما يؤكل مع الخبز ولو اشترى باللحم متاع البيت لا يجوز وقال شيخ الإسلام خواهر زاده الجواب في اللحم كالجواب في الجلد إن باعه بالدراهم تصدق بثمنه وإن باعه بشيء آخر ينتفع به كما في الجلد انتهى وقال عطاء إن كان الهدي واجبا تصدق بإهابه وإن كان تطوعا باعه إن شاء في الدين وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يكسو جلالها الكعبة فلما كسيت الكعبة تصدق بها وقال النووي قالوا يستحب أن يكون قيمة الجلال ونفاستها بحسب حال الهدي وكان بعض السلف يجلل بالوشي وبعضهم بالحيرة وبعضهم بالقباطي والملاحف والأزر .
121 - .
( باب يتصدق بجلود الهدي ) .
أي هذا باب يذكر فيه أنه يتصدق صاحب الهدي بجلود هديه .
7171 - حدثنا ( مسدد ) قال حدثنا ( يحيى ) عن ( ابن جريج ) قال أخبرني ( الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري ) أن ( مجاهدا ) أخبرهما أن عبد الرحمان بن أبي ليلى أخبره أن عليا رضي الله تعالى عنه أخبره أن النبي أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا .
مطابقته للترجمة ظاهرة وأصل هذا الحديث مر في باب الجلال للبدن فإنه أخرجه هناك عن قبيصة عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ( عبد الرحمن بن أبي ليلى ) عن علي رضي الله تعالى عنه إلى آخره وأخرجه أيضا في الباب السابق عن محمد بن كثير عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي ولهذا الحديث طرق مختلفة وذلك لأن في طريق هذا الباب أن ابن جريج يروي عن الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري عن مجاهد وفي طريق الباب السابق يروي سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وكذلك في طريق حديث باب الجلال للهدي ويروي سفيان أيضا عن عبد الكريم عن مجاهد ويروي عن سفيان في أحد الطريقين قبيصة وفي الآخر محمد بن كثير وساق البخاري حديث الباب بلفظ الحسن بن مسلم وأما لفظ عبد الكريم فقد أخرجه مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأن لا أعطي الجزار منها قال نحن نعطيه من عندنا وبقية الكلام فيه قد مرت في الأبواب المذكورة .
221 - .
( باب يتصدق بجلال البدن ) .
أي هذا باب يذكر فيه يتصدق صاحب الهدي بجلال البدن .
8171 - حدثنا ( أبو نعيم ) قال حدثنا ( سيف بن أبي سليمان ) قال سمعت ( مجاهدا ) يقول حدثني ( ابن أبي ليلى عليا ) رضي الله تعالى عنه حدثه قال أهدى النبي مائة بدنة فأمرني بلحومها