مطابقته للترجمة في قوله ترد الماء بيان ذلك أن النبي منع عن التقاط الإبل لأنه لا يخاف عليها من العطش والجوع فترد ماء من المياه وتشرب لا يمنعها أحد لأن الله خلقه للناس وللبهائم وليس له مالك غير الله تعالى وإسماعيل هو ابن أبي أويس عبد الله ابن أخت مالك بن أنس وربيعة بفتح الراء هو المشهور بربيعة الرأي ويزيد من الزيادة .
ورجال الإسناد كلهم مدنيون وفيه رواية التابعي عن التابعي وهما ربيعة ويزيد .
والحديث مضى في كتاب العلم في باب الغضب في الموعظة فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن محمد عن أبي عامر عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن يزيد عن زيد بن خالد وقد مر الكلام فيه هناك مستوفى والعفاض بكسر العين المهملة وبالفاء هو الظرف الذي فيه النفقة والوكاء الخيط الذي يربط به والسقاء القربة والحذاء بكسر الحاء المهملة وبالذال المعجمة ما وطىء عليه البعير من خفه وأصله من حذاء النعال فقيل لخف الجمل حذاء من ذلك وكذا يقال لحافر الخيل .
31 - .
( باب بيع الحطب والكلإ ) .
أي هذا باب في بيان حكم بيع الحطب والكلإ بفتح الكاف واللام وفي آخره همزة وهو العشب سواء كان رطبا أو يابسا وقد مر تفسيره غير مرة وجه إدخال هذا الباب في كتاب الشرب من حيث اشتراك الماء والحطب والكلأ في جواز الإنتفاع بها لأنها من المباحات فلا يختص بها أحد دون أحد فمن سبقت يده إلى شيء من ذلك فقد ملكه وقال ابن بطال إباحة الاحتطاب في المباحات والاختلاء من نبات الأرض متفق عليه حتى يقع ذلك في أرض مملوكة فترتفع الإباحة .
3732 - حدثنا ( معلى بن أسد ) قال حدثنا ( وهيب ) عن ( هشام ) عن أبيه عن ( الزبير بن العوام ) رضي الله تعالى عنه عن النبي قال لأن يأخذ أحدكم أحبلا فياخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله به وجهه خير من أن يسأل الناس أعطي أم منع ( انظر الحديث 1741 وطرفه ) .
مطابقته للترجمة في قوله فيأخذ حزمة من حطب فيبيع ووهيب مصغر وهب بن خالد البصري وهشام بن عروة بن الزبير ابن العوام والحديث مضى في كتاب الزكاة في باب الاستعفاف في المسألة فإنه أخرجه هناك عن موسى عن وهب عن هشام عن أبيه عن الزبير إلى آخره وقد مر الكلام فيه هناك قوله وجهه أي ماء وجهه أي عرضه قوله أعطي أم منع كلاهما على بناء المجهول .
4732 - حدثنا ( يحيى بن بكير ) قال حدثنا ( الليث ) عن ( عقيل ) عن ( ابن شهاب ) عن ( أبي عبيد ) مولى ( عبد الرحمان بن عوف ) أنه سمع ( أبا هريرة ) رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه .
هذا الحديث مضى أيضا في كتاب الزكاة في الباب المذكور فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وأبو عبيد مصغر العبد وقد مر .
5732 - حدثنا ( إبراهيم بن موسى ) قال أخبرنا ( هشام ) أن ( ابن جريج أخبرهم ) قال أخبرني ( ابن شهاب ) عن ( علي بن حسين بن علي ) عن أبيه ( حسين بن علي بن أبي طالب ) رضي الله تعالى ( عنهم ) أنه قال أصبت شارفا مع رسول الله في مغنم يوم بدر قال وأعطاني رسول الله شارفا أخرى فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لابيعه ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة وحمزة