سميت بها لمخالطتها العقل ومن التخمير وهو التغطية سميت بها لتغطيتها العقل يذكر ويؤنث وجزم ابن التين بالتأنيث وقال ابن سيده هي ما أسكر من عصير العنب والأعرف فيها التأنيث وقد يذكر والجمع خمور وقال ابن المسيب فيما حكا النحاس في ( ناسخه ) سميت بذلك لأنها صعد صفوها ورسب كدرها وقال ابن الأعرابي لأنها تركت فاختمرت واختمارها تغير ريحها وجعلها أبو حنيفة الدينوري من الحبوب وأظنه تسمحا منه لأن حقيقة الخمر إنما هي للعنب دون سائر الأشياء وعند أبي حنيفة الإمام الخمر هي النيء من ماء العنب إذا غلا واشتد ولها عدة أسماء نحو المائتين ذكرناها في ( شرحنا لمعاني الآثار ) والفضيخ بفاء مفتوحة وضاد وخاء معجمتين شراب يتخذ من البسر من غير أن تمسه النار وقال ابن سيده هو شراب يتخذ من البسر المفضوخ يعني المشدوخ وفي ( مجمع الغرائب ) ويروى عن ابن عمر أنه قال ليس بالفضيخ ولكنه الفضوخ وقال أبو حنيفة عن الأعراب هو ما اعتصر من العنب اعتصارا فهو الفضيخ وكذلك فضيخ البسر وقال الداودي يهشم البسر ويجعل معه الماء وقاله الليث أيضا قوله فأمر رسول الله مناديا ينادي وفي رواية فأتاهم آت يعني أن الآتي أخبرهم بالنداء والنداء عن الأمر يتنزل في العمل به منزلة سماع قوله فأهرقها الهاء فيه زائدة وأصله أراقها من الإراقة وهي الإسالة والصب ويقال أراق وهراق قوله في سكك المدينة أي في طرقها جمع سكة بالكسر قوله فأنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا ( المائدة 39 ) الآية وقال الإمام أحمد حدثنا الأسود بن عامر أنبأنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال لما حرمت الخمر قال أناس يا رسول الله أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها فأنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ( المائدة 39 ) قال ولما حولت القبلة قال أناس يا رسول الله أصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم ( البقرة 341 ) وقال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال لما نزل تحريم الخمر قالوا كيف بمن كان يشربها قبل أن تحرم فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ( المائدة 39 ) الآية ورواه الترمذي عن بندار عن غندر عن شعبة نحوه وقال حسن صحيح .
ذكر ما يستفاد منه فيه تحريم الخمر وذكر ابن سعد وغيره أن تحريم الخمر كان في السنة الثانية بعد غزوة أحد وفيه قبول خبر الواحد وفيه حرمة إمساكها ونقل النووي اتفاق الجمهور عليه وفيه قول من قال قتل قوم وهي في بطونهم صدر عن غلبة خوف وشفقة أو عن غفلة عن المعنى لأن الخمر كانت مباحة أولا ومن فعل ما أبيح له لم يكن له ولا عليه شيء لأن المباح مستوى الطرفين بالنسبة إلى الشرع وفيه فجرت في سكك المدينة واستدل به ابن حزم على طهارة الخمر لأن الصحابة كان أكثرهم يمشي حافيا فما يصيب قدمه لا ينجس به قلت هذه جراءة عظيمة لأن القرآن أخبر بنجاستها .
22 - .
( باب أفنية الدور والجلوس فيها على الصعدات ) .
أي هذا باب في بيان حكم الجلوس في أفنية الدور والأفنية جمع فناء بكسر الفاء وبالنون والمد وهو ما امتد من جوانب الدار وفي ( المغرب ) وهو سعة أمام البيوت وقال ابن ولاد الفناء حريم الدار قوله والجلوس على الصعدات أي وبيان حكم الجلوس على الصعدات وهي بضمتين الطرقات وهو جمع صعيد مثل طريق يجمع على طرقات وقيل الصعدات جمع صعد بضمتين والصعد جمع صعيد فيكون الصعدات جمع الجمع كطرق فإنه جمع طريق ويجمع على طرقات وقال ابن الأثير وقيل هي جمع صعدة كظلمة وهي فناء باب الدار وممر الناس بين يديه .
وقالت عائشة فابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه والنبي يومئذ بمكة .
ذكر هذا التعليق دليلا على جواز التصرف من صاحب الدار في فناء داره وهو أيضا يوضح الحكم الذي أبهمه في الترجمة ووصله في كتاب الصلاة في باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر للناس فيه عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي قالت الحديث وفيه ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا