5945 - حدثنا ( سليمان بن حرب ) حدثنا ( شعبة ) عن ( عون بن أبي جحيفة ) قال ( رأيت أبي ) فقال إن النبي نهاى عن ثمن الدم وثمن الكلب وآكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة .
مطابقته للترجمة ظاهرة واسم أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي .
والحديث مضى في البيوع عن أبي الوليد وفي الطلاق عن آدم .
قوله عن ثمن الدم لأنه نجس أو هو محمول على أجرة الحجام وثمن الكلب سواء كان معلما أو لا جاز اقتناؤه أم لا قاله الكرماني قلت فيه خلاف ذكرناه في البيوع قوله وموكله أي المعطي لأنه شريك في الإثم كما أنه شريك في الفعل .
87 - .
( باب المستوشمة ) .
أي هذا باب في بيان ذم المرأة المستوشمة أي طالبة الوشم .
5946 - حدثنا ( زهير بن حرب ) حدثنا ( جرير ) عن ( عمارة ) عن ( أبي زرعة ) عن ( أبي هريرة ) قال أتي عمر بامرأة تشم فقام فقال أنشدكم بالله من سمع من النبي في الوشم فقال أبو هريرة فقمت فقلت يا أمير المؤمنين أنا سمعت قال ما سمعت قال سمعت النبي يقول لا تشمن ولا تستوشمن .
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله ولا تستوشمن وجرير هو ابن عبد الحميد وعمارة بضم العين المهملة وتخفيف الميم ابن القعقاع ابن شبرمة وأبو زرعة هرم بن عمرو بن جرير .
والحديث أخرجه النسائي في الزينة عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير .
قوله تشم من وشم وشما وهو غرز الإبرة في اليد ونحوها وذر الكحل ونحوه فيها قوله أنشدكم بفتح الهمزة وضم الشين تقول أنشدتك أي سألتك بالله كأنك ذكرته إياه قوله لا تشمن بفتح أوله وكسر الشين المعجمة وسكون الميم وبنون الخطاب للجمع المؤنث قوله ولا تستوشمن أي لا تطلبن الوشم وفائدة ذكر أبي هريرة قصة عمر Bه إظهار ضبطه وأنه كان عمر يستثبته في الأحاديث مع تشدد عمر Bه ولو أنكر عليه عمر ذلك لنقل .
5947 - حدثنا ( مسدد ) حدثنا يحياى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال لعن النبي الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة .
مطابقته للترجمة في آخر الحديث و ( يحيى بن سعيد ) القطان و ( عبيد الله ) بن عمر العمري والحديث قد تقدم .
5948 - حدثنا ( محمد بن المثنى ) حدثنا عبد الرحمان عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله Bه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله .
مطابقته للترجمة في قوله المستوشمات و ( عبد الرحمن ) هو ابن مهدي و ( سفيان ) هو الثوري والبقية قد ذكرت عن قريب والحديث أيضا قد تقدم .
88 - .
( باب التصاوير ) .
أي هذا باب في بيان حكم التصاوير من جهة استعمالها واتخاذها وهو جمع تصوير بمعنى الصورة وصورة الشيء حقيقته وهيئته ووجه ذكر هذا الباب والأبواب التسعة التي بعده في كتاب اللباس هو أن الغرض من اللباس الزينة قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ( الأعراف31 ) أي عند كل صلاة والصورة تتخذ للزينة لا سيما إذا كانت في اللباس والأبواب التسعة التي بعده كلها من تعلقات الصورة .
5949 - حدثنا ( آدم ) قال حدثنا ( ابن أبي ذئب ) عن ( الزهري ) عن ( عبيد الله بن عبد الله بن