مما يخرج من الإنسان والثالثة قصة النهي عن جلد المرأة وأخرج البخاري في تفسير سورة الشمس وضحاها الثلاثة عن موسى بن إسماعيل وأخرج في أحاديث الأنبياء عليهم السلام بالقصة الأولى عن الحميدي وأخرج هنا بالقصة الثانية والثالثة وأخرج في النكاح القصة الثالثة وأخرج مسلم في صفة النار عن ابن أبي شيبة وغيره وأخرج الترمذي في التفسير عن هارون بن إسحاق وأخرج النسائي في التفسير عن محمد بن رافع وغيره وأخرج ابن ماجه في النكاح عن أبي بكر بن أبي شيبة ومضى الكلام في كل موضع منها .
قوله مما يخرج من الأنفس أي من الضراط لأنه قد يكون بغير الاختيار ولأنه أمر مشترك بين الكل قوله ضرب الفحل أي كضرب الفحل قوله يعانقها أي يضاجعها .
قوله وقال الثوري هو سفيان الثوري وهيب مصغر وهب بن خالد البصري وأبو معاوية محمد بن خازم بالخاء المعجمة والزاي يعني هؤلاء رووا عن هشام بن عروة ضرب العبد مكان ضرب الفحل أما تعليق الثوري فوصله البخاري في النكاح وأما تعليق وهيب فوصله البخاري أيضا في التفسير وأما تعليق أبي معاوية فوصله أحمد وإسحاق كذلك .
6043 - حدثني ( محمد بن المثنى ) حدثنا ( يزيد بن هارون ) أخبرنا ( عاصم بن محمد بن زيد ) عن أبيه عن ( ابن عمر ) Bهما قال قال النبي بمنى أتدرون أي يعلأم هاذا قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن هاذا يوم حرام أفتدرون أي بلد هاذا قالوا الله ورسوله أعلم قال بلد حرام أتدرون أي شهر هاذا قالوا الله ورسوله أعلم قال شهر حرام قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هاذا في شهركم هاذا في بلدكم هاذا .
وجه المناسبة بينه وبين الآية المذكورة من حيث إن فيه حرمة العرض التي تتضمنها الآية الكريمة أيضا على ما لا يخفي على الفطن وعاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر Bهم وعاصم هذا يروي عن أبيه عن جده عبد اللهابن عمر .
ومضى هذا الحديث بعين هذا الإسناد والمتن في كتاب الحج في باب الخطبة أيام منى وأخرج مثله أيضا في هذا الباب عن ابن عباس وعن أبي بكرة وأخرج أيضا عنه في كتاب العلم في باب قول النبي رب مبلغ أوعى من سامع ومضى الكلام في هذه المواضع .
قوله أي يوم هذا هو يوم منى والبلد هو مكة والشهر هو ذو الحجة وهو من الأشهر الحرم قوله أعراضكم جمع عرض بكسر العين المهملة وهو موضع المدح والذم من الإنسان وإنما قدم السؤال عنها تذكارا للحرمة لأنهم لا يرون استباحة تلك الأشياء وانتهاك حرمتها بحال .
44 - .
( باب ما ينهى عنه من السباب واللعن ) .
أي هذا باب في بيان ما نهى عنه من السباب بكسر السين المهملة ويحتمل هذا أن يكون من باب المفاعلة وأن يكون بمعنى السب أي الشتم وهو التكلم في شأن الإنسان بما يعيبه واللعن هو التبعيد عن رحمة الله D وكلمة من في قوله من السباب هي رواية أبي ذر والنسفي وفي رواية غيرهما كلمة عن بدل من وهو الأوجه .
6044 - حدثنا ( سليمان بن حرب ) حدثنا ( شعبة ) عن ( منصور ) قال سمعت ( أبا وائل ) يحدث عن ( عبد الله ) قال قال رسول الله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر .
مطابقته للترجمة ظاهرة ومنصور هو ابن المعتمر وأبو وائل شقيق بن سلمة وعبد الله هو ابن مسعود .
والحديث مضى في كتاب الإيمان في باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله قوله فسوق أي خروج عن طاعة الله تعالى قوله وقتاله أي المقاتلة الحقيقية أو المخاصمة قوله كفر أي كفران حقوق المسلمين أو مع قيد الاستحلال .
تابعه غندر عن شعبة