بالنبي لا يكون يمينا - .
8566 - حدثنا ( سعد بن حفص ) حدثنا ( شيبان ) عن ( منصور ) عن ( إبراهيم ) عن ( عبيدة ) عن ( عبد الله ) قال ( سئل ) النبي أي الناس خير قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته قال إبراهيم وكان أصحابنا ينهونا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد .
مطابقته للترجمة لا تتأتى إلا من قول إبراهيم وكان أصحابنا إلى آخره لأن معنى قوله أن تحلف بالشهادة أشهد بالله ومعنى قوله والعهد على عهد الله .
وسعد بن حفص أبو محمد الطلحي الكوفي يقال له الضخم وشيبان بفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة ابن عبد الرحمن النحوي أبو معاوية ومنصور هو ابن المعتمر وإبراهيم هو النخعي وعبيدة بفتح العين المهملة السلماني وعبد الله هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه .
والحديث مضى في الشهادات وفي الفضائل وفي الرقاق عن عبدان ومضى الكلام فيه .
قوله قرني أي أهل قرني الذين أنا فيهم قوله تسبق قيل هذا دور وأجيب بأن المراد بيان حرصهم على الشهادة يحلفون على ما يشهدون به فتارة يحلفون قبل أن يأتوا بالشهادة وتارة يعكسون أو مثل في سرعة الشهادة واليمين وحرص الرجل عليها حتى لا يدري بأيهما يبتديء فكأنهما يتسابقان لقلة مبالاته .
11 - .
( باب عهد الله D ) .
أي هذا باب مترجم بقول الشخص عهد الله لأفعلن كذا أو لا أفعلن كذا ولم يبين فيه ما حكمه ولا في حديث الباب هذه اللفظة وإنما هي في الآية المذكور فيه فكأنه تركه اعتمادا على الطالب .
9566 - حدثني ( محمد بن بشار ) حدثنا ( ابن أبي عدي ) عن ( شعبة ) عن ( سليمان ومنصور ) عن ( أبي وائل ) عن ( عبد الله ) Bه عن النبي قال من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال رجل مسلم أو قال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديقه إن الذين يشترون بعهد الله ( آل عمران77 ) قال سليمان في حديثه فمر الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم عبد الله قالوا له فقال الأشعث نزلت في وفي صاحب لي في بئر كانت بيننا .
مطابقته للترجمة في قوله بعهد الله وابن أبي عدي محمد بن أبي عدي واسمه إبراهيم البصري وسليمان هو الأعمش ومنصور هو ابن المعتمر وأبو وائل هو شقيق بن سلمة وعبد الله هو ابن مسعود .
والحديث مضى في كتاب الشرب في باب الخصومة في البئر فإنه أخرجه هناك عن عبدان عن أبي حمزة عن سليمان الأعمش عن شقيق عن عبد الله الخ .
قوله ومنصور بالجر عطف على سليمان .
قوله قال سليمان هو المذكور وهو الأعمش قوله فمر الأشعث بالثاء المثلثة في آخره هو ابن قيس الكندي قوله نزلت في بكسر الفاء وتشديد الياء قوله وفي صاحب لي وفي رواية الشرب كانت لي بئر في أرض ابن عم لي ومضى الكلام فيه هناك .
والعهد على خمسة أوجه تلزم الكفارة في وجهين وتسقط في اثنين واختلف في الخامس فإن قال علي عهد الله كفر إن حنث وإن قال وعد الله كفر عند مالك وأبي حنيفة وقال الشافعي إن أراد به يمينا كفر وإلا فلا وقال الدمياطي لا كفارة عليه إذا قال وعد الله حتى يقول علي عهد الله أو أعطيتك عهد الله وإن قال أعاهد الله فقال ابن أبي حبيب عليه كفارة يمين وقال ابن شعبان لا كفارة عليه وقال مالك إذا قال على عهد الله وميثاقه فعليه كفارتان إلا أن ينوي التأكيد